واو – ماذا بوسع هذه الجهات فعله لمكافحة التمييز؟
تبين الوحدة ٤ مجموعة من التدابير التي تساعد في تنفيذ تبين الوحدة ٤ مجموعة من التدابير التي تساعد في تنفيذ الاتفاقية: وضع قوانين
وسياسات؛ التكفل بتخصيص موارد كافية؛ توفير خدمات شاملة؛ إذكاء الوعي وتدريب المهنيين وغيرهم؛ إجراء البحوث والتطوير؛ توفير سبل
الانتصاف؛ وبناء المؤسسات. وعند النظر في مختلف الأمثلة المشار إليها في الجزء السابق، يمكن تحديد بعض الإجراءات التي يمكن لهؤلاء
الفاعلين اتخاذها لمكافحة التمييز.
-
راكب يغير مقطورته لأنه لا يشعر بالارتياح وهو جالس قرب راكب يعاني من متلازمة داون. ولئن كان هذا الموقف السلبي الصادر عن هذا الشخص قد يقيم حواجز أمام مشاركة الشخص ذي متلازمة داون، فلا يمكن الحديث هنا عن تمييز
بالمعنى الضيق. فقد كان هناك تفريق على أساس الإعاقة، بيد أنه لا يعطل تمتع الراكب الذي يعاني من متلازمة داون بأي من حقوقه. بيد
أن الدولة قد تنظر في إذكاء الوعي لتشجيع مجتمعات أشمل ومكافحة الخوف من الأشخاص المختلفين؛
-
أسرة تلزم طفلها الصغير المتوحد بالبيت نظراً لغياب فرص تعليم شامل في المدرسة المحلية.ي كون أثر غياب فرص تعليم شامل إلغاء الحق في تعليم الطفل. ومن واجب الدولة أن تكفل خدمات تعليم شامل في المنطقة وأن تذكي الوعي
بشأن الإدماج. وينبغي أن تكفل الدولة أيضاً أن القوانين والسياسات تجسد مبادئ التعليم الشامل. وفي الوقت ذاته، قد يكون من مسؤوليات
هيئة المدرسة وأساتذتها التكفل بتوفير تعليم شامل وفعال وبإطلاع الآباء عن توفر خدمات من هذا النوع |إن وجدت بالفعل|؛
-
يرفض مصرف خاص منح قرض لشخص ذي عاهة عقلية. ا لحديث هنا عن وجود تمييز يبقى محل تساؤل. ففي الواقع، قد لا يحدد المصرف أن الرفض يستند إلى الإعاقة، بل يدلي بذريعة أخرى
لتبرير الرفض. وبالإضافة إلى ذلك، ما من حق إنساني في الحصول على قرض مصرفي. بيد أن من واجب الدولة أن تضع تشريعات تكفل بأن المصارف
الخاصة لا تميز على أساس الإعاقة. وينبغي أن تقدم أيضاً خدمات الدعم حتى يتسنى للشخص ممارسة أهليته القانونية. وفي حالات من هذا
النوع، قد يكون توفير الدعم كافياً لمنع حالة من هذا النوع في المقام الأول، لأن ذلك سيؤكد قدرة الشخص على ممارسة أهليته القانونية
وتسديد القرض؛
-
موظف ذو شلل دماغي يطلب تغيير منصبه في شركة كبرى ويرفض رب العمل توفير ترتيبات تيسيرية له دون إبداء الأسباب. يحتمل أن يكون هنا حرمان من الترتيبات التيسيرية المعقولة وهو ما قد يرقى إلى التمييز. ومن واجب الدولة اتخاذ تشريعات تكفل بأن
القطاع الخاص لا يحرم شخصاً ذا إعاقة من ترتيبات تيسيرية معقولة. ويجب على رب العمل أن يتكفل بتوفير هذه الترتيبات ما لم تكن غير
معقولة |عبء لا لزوم له|؛
-
شخص ذو إعاقة بدنية يتعرض للاعتداء في البيت ويبلغ الشرطة بذلك بيد أن الشرطة ترفض التدخل. هنا حدث استبعاد على أساس الإعاقة من الشرطة وهو ما يعطل الحق في التخلص من العنف والاعتداء. ومن واجب الدولة أن تصدر قوانين
تلزم الشرطة بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة من العنف والاعتداء وأن تذكي وعي الشرطة وتدربها حتى يتسنى للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول
على العدالة؛
-
تغفل خطة تأهب إنسانية وضعتها الأمم المتحدة ذكرى الأشخاص ذوي الإعاقة في بلد معرض للكوارث. يمكن لهذا الاستبعاد أن يعطل أو يلغي ممارسة مجموعة من حقوق الإنسان في حالة حدوث كوارث وقد عطل بالفعل الحق في المشاركة في
تسيير الشؤون العامة. وتتعهد الدول، التي تعمل على الصعيد الدولي، بأن يكون التعاون الدولي متاحاً للأشخاص ذوي الإعاقة ويشملهم.
وينبغي أن يشمل ذلك إعداد سياسات تلزم الأمم المتحدة باحترام حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج التعاون الدولي؛
-
شخص ذو عاهة بصرية لا يمكنه الترشح لمنصب مسؤول عن حقوق الإنسان لأن هذا المنصب الشاغر يتطلب رخصة سياقة. قد يرتقي ذلك إلى المعاملة التفضيلية المبررة إن كانت السياقة عنصراً أساسياً من عناصر الوظيفة وكانت الرخصة ضرورية بذلك. وهذه
معاملة معقولة تستند إلى معيار موضوعي |متطلبات العمل السارية على جميع المرشحين| وهو ما يسعى إلى احترام الحق في العمل لدى جميع المرشحين.
في جميع هذه الحالات، من المهم عدم التفكير فقط فيما ينبغي أن تقوم به الدولة بل فيما يتعين أن يقوم به الشخص المعني. فمثلاً، قد يسعى الشخص إلى سبل انتصاف من خلال المحاكم، والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان أو نظم حل النزاعات غير الرسمية، أو
قد يلتمس المساعدة من منظمة غير حكومية أو يمارس الضغط على الحكومة أو على الآخرين مباشرة للتدخل |توجيه رسائل إلى البرلمانيين المحليين مثلاً|.