هاء – إجراء البلاغ: من تقديم الشكوى حتى حلها
يكون الإجراء عموماً على النحو التالي:
- يمكن للأفراد أن يشتكوا إلى اللجنة إذا اعتبروا أن حقوقهم بموجب الاتفاقية قد انتهكتها دولة طرف ما. وترسل الشكوى إلى فريق الالتماسات
في المفوضية أو البريد ،CH-١٢١١ Geneva السامية، في العنوان ١٠ أو عن طريق الفاكس ،petitions@ohchr.org الإلكتروني ؛+٤١ ٢٢ ٩١٧
٩٠ |للمسائل المستعجلة| ٢٢
- يسجل البلاغ. ولكي يسجل البلاغ، يجب أن يستوفي المتطلبات الأساسية للمقبولية، مثل تحديد الدولة الطرف في البروتوكول الاختياري.
وإذا تعذر ذلك، فلا يمكن تسجيل البلاغ وقد يطلب فريق الالتماسات معلومات إضافية من صاحب البلاغ؛
- تخطر الدولة الطرف المعنية بعد ذلك بكل بلاغ مسجل؛
- يجوز للدولة الطرف أن تقدم معلومات مكتوبة في غضون ستة أشهر، توضح فيها موقفها بشأن المسائل المثارة وتبين سبل الانتصاف التي قد
تكون اتخذت في الحالة المحددة؛
- ينبغي أن تحيل اللجنة المعلومات التي يقدمها أحد الأطراف إلى الطرف الآخر وينبغي أن تتيح لكل طرف فرصة التعليق على إفاداته في
غضون فترة محددة من الزمن؛
- عند الاقتضاء، يجوز أن تأمر اللجنة بتدابير مؤقتة لتفادي إلحاق ضرر لا يمكن رفعه بالفرد أو المجموعة. بيد أن ذلك لا يعني أن اللجنة
تعتقد بأن البلاغ مقبول أو له أساس. إذ يمكن أن تأمر اللجنة بتدابير مؤقتة ثم تقرر بعد ذلك أن البلاغ غير مقبول فلا تتخذ إجراءات
إضافية؛
- ستنظر اللجنة فيما إذا كان البلاغ مقبولاً؛
- إذا كان البيان مقبولاً، فستنظر اللجنة في أسسه الموضوعية. وبعبارة أخرى، ستقيم ما إذا كان قد حدث انتهاك للاتفاقية. أما إذا كان
البلاغ غير مقبول، تبلغ الأطراف بذلك ويتوقف الإجراء؛
- يمكن النظر في مقبولية البلاغ وأسسه الموضوعية معاً أو كل على حدة؛
- بعد النظر في البلاغ، ستحيل اللجنة آراءها وتوصياتها، إن وجدت، إلى الدولة الطرف وإلى صاحب البلاغ؛
- تتاح للعموم الآراء بشأن المقبولية والأسس الموضوعية؛
- إذا استنتجت اللجنة حدوث انتهاك، فستقوم بمتابعة الإجراءات التي تتخذها الدولة، مثلاً، من خلال التقارير الدورية التي تقدمها هذه
الدولة في المستقبل.
وقد أبدت اللجنة حتى الآن آراءها بشأن الأسس الموضوعية ،|٢٠١١/ لثلاثة بلاغات: قضية ﻫ. م. ضد السويد |البلاغ رقم ٣ وقضية سيلفيا نيوستي وبيتر تاكاكس ضد هنغاريا |البلاغ رقم ٢٠١٠/١ | وقضية جولت بويدوشو وخمسة آخرين ضد هنغاريا .|
|١
|١٦|
٢٠١١/ |البلاغ رقم ٤