المادة ١٠ – الحق في الحياة
المادة ١٢ – الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع الآخرين أمام القانون
المادة ١٤ – حرية الشخص وأمنه
المادة ١٥ – عدم التعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة
المادة ١٦ – عدم التعرض للاستغلال والعنف والاعتداء
المادة ١٧ – حماية السلامة الشخصية
المادة ١٨ – حرية التنقل والجنسية
المادة ١٩ – العيش المستقل والإدماج في المجتمع
المادة ٢١ – حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات
المادة ٢٢ – احترام الخصوصية
المادة ٢٣ – احترام البيت والأسرة
المادة ٢٤ – التعليم
المادة ٢٥ – الصحة
المادة ٢٧ – العمل والعمالة
المادة ٢٨ – مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية
المادة ٢٩ – المشاركة في الحياة السياسية والعامة
المادة ٣٠ – المشاركة في الحياة الثقافية وأنشطة الترفيه والتسلية والرياضة
ولئن لم تستحدث الاتفاقية حقوقاً جديدة، فهي تعرِّف بمزيد من الوضوح تطبيق الحقوق القائمة على الحالة الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.
فعلى سبيل المثال تشمل بعض التدابير المناسبة لكفالة حرية التعبير والرأي والحصول على المعلومات ما يلي:
ويقتضي توفير مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية أموراً منها:
وتشمل الاتفاقية أيضاً مجموعة من الالتزامات الملقاة على عاتق الدول فيما يتعلق بجملة من المسائل اللازمة للتمتع الكامل بحقوق الإنسان. وهي كما يلي:
التدبير | الشرح |
|إذكاء الوعي |المادة ٨ | يشمل إذكاء الوعي فهم حقوق ذوي الإعاقة ومكافحة القوالب النمطية من خلال حملات عامة، والتثقيف، وتشجيع وسائل الإعلام على إعداد تقارير مسؤولة وتوفير التدريب. |
|إمكانية الوصول |المادة ٩ | لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من العيش المستقل، تمثل إمكانية الوصول أمراً هاماً فيما يتصل بالبيئة المادية والنقل والمعلومات والاتصالات وسائر المرافق المفتوحة للجمهور والخدمات المقدمة إليه. |
|١١ حالات الخطر والطوارئ الإنسانية |المادة | إقراراً بالمخاطر الخاصة التي يواجهها الأشخاص ذوو الإعاقة خلال حالات الخطورة والطوارئ الإنسانية، فإن الدول تتعهد بضمان حمايتهم وسلامتهم. |
|إمكانية اللجوء إلى القضاء |المادة ١٣ | يمثل الوصول إلى العدالة جزءاً أساسياً للتكفل بالتمتع بالحقوق بغية التمتع بحق الانتصاف. ويتطلب ذلك ترتيبات تيسيرية في المنظومة القانونية وتوفير التدريب للمهنيين القانونيين. |
|التنقل الشخصي |المادة ٢٠ | يعزز التنقل الشخصي من الاستقلالية ويمكن للدول أن تعززه بتيسير الحصول على الوسائل المساعدة على التنقل والتكنولوجيات المُعينة، وتوفير التدريب للموظفين المختصين، وتشجيع منتجي معدات التنقل على مراعاة احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة وغير ذلك. |
|التأهيل وإعادة التأهيل |المادة ٢٦ | مرة أخرى، من أجل تحقيق أقصى قدر من الاستقلالية، تتعهد الدول بتعزيز خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الشاملة وتوسيع نطاقها لتتجاوز الخدمات الصحية وتشمل العمالة والتعليم والخدمات الاجتماعية. |
|جمع الإحصاءات والبيانات |المادة ٣١ | من أجل المساعدة على وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ الاتفاقية، تقوم الدول بجمع معلومات مصنفة بصورة تراعَى فيها حقوق الإنسان والمعايير الأخلاقية لجمع البيانات وتحليلها. |
|التعاون الدولي |المادة ٣٢ | تقر الاتفاقية بأن معظم الدول ستستفيد من التعاون الدولي للوفاء بالتزاماتها. ويتحقق ذلك مثلاً بضمان بتعاون إنمائي شامل ومتاح، وتبادل المعلومات والتدريب والبحوث ونقل التكنولوجيات والمساعدة التقنية والاقتصادية. |
وتركز هذه التدابير على الإجراءات التي يجب على الدول أن تتخذها لتوفير بيئة تفضي إلى إعمال الحقوق المحددة للأشخاص ذوي الإعاقة.