دال – مبادئ باريس في سياق الاتفاقية

خلال حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عقدت في باريس في عام ١٩٩١ ، أعدت مبادئ أولية تتصل بمركز وسير عمل المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، التي تعرف اليوم بمبادئ باريس.

وتقضي المادة ٣٣|٢|من الاتفاقية بأن تأخذ الدول بعين الاعتبار هذه المبادئ، عند تعيين أو إنشاء آليات لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ورصدها. وبالإشارة إلى الاتفاقية، يمكن أن تثير مبادئ باريس المسائل التالية:

الاختصاص والمسؤوليات

بعبارات عامة:

وفيما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة:

عضوية الآلية وضمانات استقلالها وتعددها

طرائق العمل

مبادئ إضافية فيما يتعلق بمركز اللجان ذوات الاختصاص شبه القضائي

من المبادئ الاختيارية ما يتصل بالإذن لآلية بالاستماع والنظر في الشكاوى والعرائض المتعلقة بفرادى الحالات، من قبيل الادعاءات بأن حقوق شخص ذي إعاقة قد انتُهكت. وعندما يُكفل هذا الخيار، ينبغي أن تستند سلطة الآلية على المبادئ الأربعة التالية:

ولكي يتسنى تطبيق مبادئ باريس تطبيقاً كاملاً على النطاق الوطني بموجب المادة ٣٣ ، من الواجب التكفل بالوصول إلى العدالة. وفي هذا السياق، تقضي المادة ١٣ بأن تقوم الدول:

ويمكن أن تتناول اعتبارات إمكانية الوصول والترتيبات مثلاً: