سيلفيا نيوستي وبيتر تاكاكس ضد هنغاريا البلاغ رقم |٢٠١٠/١|

١ – الوقائع

يعاني صاحبا البلاغ من عاهة بصرية. وقد تعاقد كل منهما مع مؤسسة مصرف "أو تي بي" المحدودة |OTP|للحصول على

خدمات الحساب الجاري الخاصّة. وطبقاً للعقد المبرم يحق لهما استخدام البطاقات المصرفية. لكن صاحبي البلاغ عاجزان عن استخدام آلات صرف النقود دون مساعدة الغير، إذ إن لوحة المفاتيح في آلات الصرف التابعة لمصرف OTP لا تعمل بطريقة برايل، كما أن هذه الآلات لا تقدم تعليمات وإرشادات صوتية تعين على استخدام البطاقة في العمليات المصرفية. ويسدد صاحبا البلاغ نفس الرسوم السنوية التي يدفعها باقي العملاء عن خدمات البطاقة والمعاملات المصرفية. لكنهما عاجزان عن استخدام خدمات آلات صرف النقود كما يستخدمها العملاء المبصرون وبالتالي، فهما يدفعان نفس الرسوم لقاء خدمات أقل. ورفع صاحبا البلاغ دعوى أمام محكمة ابتدائية، فخلصت هذه المحكمة إلى أن سلوك المصرف أسفر عن تمييز مباشر، وأن مصرف OTP يكون بذلك

قد انتهك حق صاحبي البلاغ في الكرامة الإنسانية والمساواة في المعاملة. وحددت المحكمة كذلك عنصرين أخضعا للبحث: أولاهما أن قانون المساواة في المعاملة يسري على جميع العلاقات المدنية التي تنطوي على تقديم خدمات للكثير من العملاء بغض النظر عما إذا كانت أطراف العلاقة جهات مشغلة في القطاع العام أو الخاص؛ وثانيهما أن الأحكام المنصوص عليها في قانون المساواة في المعاملة تشمل حتى عروض التعاقد التي سبقت دخوله حيز النفاذ لأن الغرض من القانون هو إتاحة تطبيق مبدأ عدم التمييز على أي علاقة قد تشمل عدداً كبيراً من العملاء. وأمرت المحكمة بتحديث بعض آلات الصرف. وأمرت المحكمة أيضاً بمنح تعويضات مالية لصاحبي

البلاغ، واضعة في اعتبارها أن مصرف OTP قام منذ عهد قريب

بشراء آلات صرف جديدة لا يمكن تحديثها ولم يتخذ أي تدابير لتيسير إمكانية استفادة صاحبي البلاغ من خدمات آلات صرف النقود حتى بعد دخول قانون المساواة في المعاملة حيز النفاذ.

وقدم صاحبا البلاغ طعناً في القرار الابتدائي، وطالبا بإتاحة إمكانية استخدام جميع آلات صرف النقود، وأكدا على عدم جواز حصر أنشطتهما في المدن التي ستتاح فيها آلات صرف النقود عملاً بقرار المحكمة الابتدائية. وطالبا برفع قيمة التعويض. ورفضت محكمة الاستئناف الطعن الذي تقدم به صاحبا البلاغ، وأيدت حكم المحكمة الابتدائية. ونتيجة لذلك، قدم صاحبا البلاغ طلباً إلى المحكمة العليا لإجراء مراجعة قضائية استثنائية، والتمسا من المحكمة تعديل قرار محكمة الاستئناف بالعاصمة. وقد رفضت المحكمة العليا التماس صاحبي البلاغ.

٢ – الدعوى

يدعي صاحبا البلاغ أنهما ضحية انتهاك الدولة الطرف لحقوقهما المكفولة بموجب الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥؛ والمادة ٩ والفقرة ٥ من المادة ١٢ من الاتفاقية. ويدعيان أن عدم استجابة محكمة الاستئناف والمحكمة العليا لطلبهما التدخل في علاقة تعاقدية تربطهما بمصرف OTP منذ أمد طويل لإلزامه بالمساواة في المعاملة،

يشكل انتهاكاً من الدولة الطرف لالتزاماتها بموجب الفقرة ٢ من المادة ٥ من الاتفاقية بحظر أي تمييز على أساس الإعاقة وضمان الحماية المتساوية والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة من التمييز على أي أساس.

٣ – ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

أبلغت الدولة الطرف اللجنة أنها لا ترغب في الطعن في مقبولية البلاغ. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، ذكرت الدولة الطرف أن حكم المحكمة العليا يعد، استناداً إلى القوانين السارية في الدولة الطرف، حكماً صحيحاً. وأضافت أن المشكلة المشار إليها في البلاغ هي مشكلة فعلية وتتطلب تسوية عادلة، وطرحت ثلاثة جوانب للتوصل إلى حل يقبل به جميع الأطراف. أولاً، اتخاذ إجراءات لتغيير سبل الوصول إلى آلات صرف النقود وغير ذلك من الخدمات المصرفية بما في ذلك وضع تسهيلات لا تقتصر على المكفوفين فقط بل تشمل غيرهم من ذوي الإعاقات الأخرى. وثانياً، نظراً إلى التكاليف ذات الصلة والجدوى التقنية، لا يمكن تحقيق الهدف الآنف الذكر إلا تدريجياً من خلال شراء وتركيب آلات صرف جديدة تتيح إمكانية الوصول المادي إليها وإلى المعلومات والاتصالات بشكل ميسر كشرط أساسي. وأخيراً، إلزام كل مؤسسة مالية في الدولة الطرف باستيفاء الشروط الآنفة الذكر، رغم أن البلاغ يتعلق بالخدمات التي يقدمها مصرف محدد. واستناداً إلى الاعتبارات السابقة، أرسل مكتب وزير الدولة للشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والشباب في وزارة الموارد الوطنية خطاباً إلى الرئيس/المسؤول التنفيذي لمصرف OTP وطلب منه ،

تقديم معلومات عما يمكن أن يضعه المصرف من خطط ويتعهد به من التزامات بشأن آلات صرف النقود التابعة له. واقترح وزير الدولة على مصرف OTP أن يولي الأولوية في المستقبل لمسألة سهولة الوصول إلى هذه الآلات لدى شراء دفعة جديدة منها. وإذ أخذ وزير الدولة في اعتباره أن المصرف ليس وحده الملزم بضمان إمكانية الوصول، اتصل برئيس هيئة الرقابة المالية في الدولة الطرف طالباً منه تحديد الأدوات والمحفزات التنظيمية الممكنة لجميع المؤسسات المالية.

٤ – القرار

لاحظت اللجنة أن صاحبي البلاغ تذرعا بانتهاك الفقرة ٥ من المادة ١٢ من الاتفاقية، دون أن يقدما مع ذلك مزيداً من الأدلة التي تبين وجه انتهاك هذا الحكم بالنظر إلى أن المعلومات المتاحة للجنة تشير إلى أن أهليتهما القانونية للتحكم في إدارة شؤونهما المالية لم تتعرض للتقييد. وعليه، رأت اللجنة أن هذا الشق من البلاغ لم يدعم بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية، واعتبرته بالتالي غير مقبول بموجب الفقرة | |ﻫ من المادة ٢ من البروتوكول الاختياري. ورأت اللجنة أن ادعاءات صاحبي البلاغ المستندة إلى الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥ والمادة ٩ من الاتفاقية قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. وفي ضوء عدم وجود عوائق أخرى تحول دون قبول البلاغ، أعلنت اللجنة أن هذه الادعاءات مقبولة وشرعت في النظر في الأسس الموضوعية.

فيما يتعلق بالأسس الموضوعية، أشارت اللجنة إلى أن الشكوى الأولى التي رفعها صاحبا البلاغ إلى مصرف OTP ركزت على عدم توفير الترتيبات التيسيرية المعقولة، أي عدم قيام المصرف بتوفير آلات صرف تراعي تيسير إمكانية الوصول بالقرب من سكن صاحبي البلاغ، نظراً لعاهتهما البصرية. وأشارت اللجنة كذلك، إلى أن صاحبي البلاغ ذهبا أبعد من ذلك في الدعوى المدنية التي رفعاها إلى محكمة الاستئناف والمحكمة العليا وكذلك في بلاغهما المرفوع إلى اللجنة، أي عدم إتاحة سبل الوصول إلى شبكة آلات صرف النقود التابعة لمصرف OTP برمتها للأشخاص ذوي العاهات البصرية. وبالنظر إلى أن صاحبي البلاغ قد اختارا وضع بلاغهما المقدم إلى اللجنة في هذا الإطار الأوسع، فإن اللجنة رأت أن مجمل ادعاءات صاحبي البلاغ ينبغي أن يُنظر فيها بموجب المادة ٩ من الاتفاقية، ولذلك، فإنها لم ترَ ضرورةً لتقييم مدى وفاء الدولة الطرف بالتزاماتها بموجب الفقرتين ٢ و ٣ من المادة ٥ من الاتفاقية، بصورة مستقلة.

وفي هذا الصدد، ذكرت اللجنة بأن الفقرة ١| |ﻫ من المادة ٤ من الاتفاقية تنص على أن تتخذ الدول الأطراف "كافة التدابير المناسبة للقضاء على التمييز على أساس الإعاقة من جانب أي شخص أو منظمة أو مؤسسة خاصة". وتحقيقاً لهذه الغاية، فإنه يتعين على الدول الأطراف بموجب المادة ٩ من الاتفاقية أن تتخذ التدابير المناسبة التي تكفل إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة، على قدم المساواة مع غيرهم، إلى المعلومات والاتصالات والخدمات الأخرى بما في ذلك الخدمات الإلكترونية، ضمن أمور أخرى، وذلك عبر تحديد وإزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون تيسير إمكانية الوصول. ويتعين على الدول الأطراف، بوجه خاص، أن تتخذ التدابير اللازمة لوضع معايير دنيا ومبادئ توجيهية لتهيئة إمكانية الوصول إلى المرافق والخدمات المتاحة لعامة الجمهور أو المقدمة إليه، ونشر هذه المعايير والمبادئ ورصد تنفيذها |الفقرة ٢|أ| من المادة ٩ من الاتفاقية|، وأن تكفل مراعاة الكيانات الخاصة التي تعرض مرافق وخدمات متاحة لعامة الجمهور أو مقدمة إليه جميع جوانب إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها |الفقرة .| ٢|ب| من المادة ٩

٥ – الاستنتاج

مع إيلاء الاعتبار الواجب للتدابير التي اتخذتها الدولة الطرف لتعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي العاهات البصرية وغيرها من العاهات إلى آلات صرف النقود التابعة لمصرف OTP والمؤسسات المالية الأخرى، لاحظت اللجنة أن أياً من هذه التدابير لم يكفل إمكانية الوصول إلى خدمات البطاقة المصرفية التي توفرها آلات صرف النقود التابعة لمصرف OTP. وعليه رأت اللجنة أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها بموجب الفقرة ٢|ب| من المادة ٩ من الاتفاقية.