طاء – الالتزامات
وتظهر الالتزامات على مستويين: تنص المادة ٤ على التزامات عامة وتنص كل مادة تليها على التزامات تتعلق بحقوق محددة.
والسؤال الأول الذي يُطرح هو مَن المسؤول عن تحقيق هذه الالتزامات؟ وكما هو الحال مع جميع معاهدات حقوق الإنسان، تضع الاتفاقية التزامات على الدول. بيد أن عدة
مواد تبرز أيضاً دور الشركات الخاصة في إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ولئن كان يُترك للدول التكفل باحترام الشركات الخاصة للاتفاقية
|مثلاً الالتزامات لا توضع مباشرة على الشركات الخاصة|، فمن المهم الإقرار بدور الشركات الخاصة والتأكيد على ضرورة إشراك هذا الجزء من المجتمع في شراكات لتعزيز حقوق ذوي الإعاقة. وتشير
معاهدات حقوق الإنسان الأخرى إلى القطاع الخاص ومسؤولية شركات الأعمال فيما يتصل بحقوق الإنسان وهو مجال اجتذب اهتماماً كبيراً
في السنوات الأخيرة. بيد أن الاتفاقية تتجاوز بالتأكيد سائر المعاهدات في تحديد مجالات عمل محددة فيما يتعلق بالقطاع الخاص. وقد
أشير إلى القطاع الخاص أو الكيانات/الشركات الخاصة في المواد بشأن: الالتزامات العامة |الفقرة | ١|
|
|ﻫ من المادة ٤|؛ إمكانية الوصول |الفقرة | ٢|
|ب| من المادة ٩|؛ التنقل الشخصي |المادة ٢٠ |د |
| حرية التعبير |المادة ٢١ |ج |
|؛ الصحة |المادة ٢٥ |د |
|؛ والعمل ١|
|ح |
|. |
|المادة ٢٧
وإلى جانب الشركات الخاصة، يمكن تحديد جهات فاعلة أخرى، عدا الدول، لها مسؤوليات حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. فعلى سبيل المثال،
تشير المادة ٢٥ إلى مزاولي المهن الصحية. وتشير عدة مواد إلى خدمات الدعم وخدمات المجتمع |مثلاً المادة ١٢ فيما يتصل بدعم ممارسة الأهلية القانونية والمادة ١٩ بشأن العيش المستقل|. وتشير المادة ٢٤ إلى عمالة الأساتذة المؤهلين لتعزيز التعليم الذي يشمل الجميع. ولئن كانت المسؤولية القانونية لاحترام المعاهدة
تقع على الدولة، فإن لجهات فاعلة كثيرة أخرى دور ينبغي أن تضطلع به.
فما هي التزامات الدول إذن؟ فيما يلي موجز عن هذه الالتزامات، التي تناقَش بمزيد من التفصيل في الوحدات اللاحقة:
- استعراض القوانين والسياسات القائمة – للتكفل بمراعاتها للاتفاقية وعدم وضعها قواعد ومعايير لا تتماشى معها – واعتماد قوانين
وسياسات جديدة للتكفل بدعم الأطر القانونية والسياسية لتنفيذ الاتفاقية. ويمكن أن تشمل القوانين من هذا النوع قوانين مناهضة التمييز
وقوانين شاملة بشأن الإعاقة |وإن وجدت فلا داعي لاستحداثها| وقوانين الوصاية، وقوانين التعليم، وقوانين الصحة العقلية وغير ذلك. ويشمل ذلك أيضاً التشريعات واللوائح الثانوية. ويمكن أن تشمل
السياسات استراتيجيات وطنية للتنمية، أو استراتيجيات وطنية بشأن الإعاقة أو استراتيجيات للإدماج الاجتماعي، أو استراتيجيات قطاعية
ووزارية لتحسين حقوق ذوي الإعاقة؛
- توفير التمويل – لا يكفي ببساطة إقرار تشريعات. فبينما قد لا تكون لبعض أحكام الحظر المتعلقة بالتمييز أي تبعات مالية، فإن بعض
الأحكام الأخرى قد يتطلب تمويلاً |مثلاً مراعاة إمكانية الوصول في الفضاءات العامة وتيسيرها للأشخاص ذوي الإعاقة|. ومن غير المحتمل أن تنفَّذ القوانين والسياسات التي لا تحظى بالتمويل تنفيذاً كاملاً؛
- جعل السلع والخدمات سهلة المنال – يعتمد جزء كبير من الاتفاقية على إمكانية الوصول إلى السلع والخدمات، من قبيل التقنيات المعينة
والرعاية الصحية والتعليم. وينبغي أن تتاح هذه الخدمات للأشخاص ذوي الإعاقة إن أريد لهؤلاء أن يتمتعوا بحقوقهم على قدم المساواة
مع غيرهم. وقد يقتضي ذلك خدمات خاصة بالإعاقة، وقد يقتضي في أوقات أخرى توفير خدمات عامة |مثل التعليم|؛
- إذكاء الوعي – كثير من الحواجز التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقات هي مواقف سلبية. ويشكل إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة،
وقدرات الأشخاص ذوي الإعاقة، أمراً هاماً لتقليص هذه المواقف السلبية؛
- التدريب – يشكل التدريب على الاتفاقية من أجل المهنيين، مثل الأساتذة ومهنيي الصحة، مسألة هامة في فهم وإعمال الكثير من حقوق
الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيّما تلك المتصلة بالحصول على الخدمات. فمثلاً، يتعين أن تكون لدى الأساتذة المعرفة اللازمة لدعم التعليم
الشامل بينما يتعين على مزاولي مهن الصحة أن يفهموا الانتقال إلى النهج الاجتماعي/النهج القائم على حقوق الإنسان حتى يتسنى للأشخاص
ذوي الإعاقة الحصول على خدمات الصحة على قدم المساواة مع غيرهم؛
- جمع البيانات – البيانات الجيدة ضرورية لإعداد قوانين وسياسات جيدة لتنفيذ الاتفاقية. ونتيجة لذلك، ينبغي أن تقوم الدول بالبحوث
وأن تجمع البيانات حتى يتسنى فهم حالة الأشخاص ذوي الإعاقة والحواجز التي تواجه تمتعهم بالحقوق فهماً أفضل؛
- بناء القدرات – انسجاماً مع النهج القائم على حقوق الإنسان في التعامل مع الإعاقة، فإن بناء قدرة الدول على الوفاء بالتزاماتها
بموجب الاتفاقية وقدرة الأشخاص ذوي الإعاقة حتى يتمكنوا من المطالبة بحقوقهم يعد أمراً أساسياً لتنفيذ الاتفاقية تنفيذاً كاملاً.
وهناك سبل عدة لتقديم التزامات الدولة فيما يتصل بمعاهدات حقوق الإنسان. وتستند منظومة حقوق الإنسان الدولية على تحديد التزامين
واسعي النطاق:
- الالتزامات السلبية – الالتزام بالامتناع عن القيام بأي شيء أو التحرر من الدولة؛
- الالتزامات الإيجابية – الالتزام الواقع على الدول باتخاذ خطوات لتعزيز الحقوق أو التحرر عن طريق الدولة.
ويتزايد التعويل على صيغة "احترام وحماية وإعمال" لتقديم الالتزامات الواقعة على الدول. وهذه صيغة مقترَحة لفهم الالتزامات:
- الالتزام بالحماية – يجب على الدول أن تمتنع عن التدخل في التمتع بالحقوق؛
- الالتزام بالحماية – يجب على الدول أن تمنع انتهاكات الحقوق من أطراف ثالثة من قبيل الشركات الخاصة، ومهنيي الصحة وغيرهم؛
- الالتزام بالإعمال – يجب على الدول أن تتخذ ما يناسب من إجراءات تشريعية وإدارية وإجراءات الميزانية وإجراءات قضائية وغيرها من
الإجراءات لإعمال الحقوق.
ويمكن الرجوع إلى الالتزامات العامة وإدراج كل التزام منها ضمن هذه الفئات الثلاث. فعلى سبيل المثال:
- الاحترام – الامتناع عن أي فعل يتعارض مع الاتفاقية؛
- الحماية – اتخاذ خطوات للقضاء على التمييز في القطاع الخاص؛
- الإعمال – استحداث تشريعات تتماشى مع الاتفاقية؛ واتخاذ خطوات لتحقيق الإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.