واو – مشاركة المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم

تقضي المادة٤|٣| بأن تقوم الدول الأطراف بالتكفل بالتشاور تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعلياً في ذلك.

.وتقتضي المادة ٣٣|٣| أن يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة فعالة

وفي الحد الأدنى، يعني ذلك أن على الهيئات الوطنية المنشأة بموجب المادة ٣٣ أن تسعى إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم. وما من إرشادات عن كيفية هذه المشاركة وشكلها. ويمكن للمدرب أن يفتح باب النقاش أمام المشاركين في دورة التدريب بشأن مجالات المشاركة، من قبيل: