زاي – الإعاقة باعتبارها أحد أسباب حظر التمييز في سائر معاهدات حقوق الإنسان

إن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحمي جميعها الأفراد من التمييز. وتنص المادة ٢ من هذه المعاهدات على التمييز بسبب الإعاقة ضمن "مركز آخر":

لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر . |الإعلان العالمي|

تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد بأن تضمن جعل ممارسة الحقوق لمنصوص عليها في هذا العهد بريئة من أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسياً أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب |العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية|

وتنص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد أسرهم، على التزامات الدول بمكافحة التمييز والقضاء عليه. ومن هذه الاتفاقيات، لا يشار صراحة إلى "الإعاقة" باعتبارها من أسباب حظر التمييز إلا في اتفاقية حقوق الطفل:

تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عرق الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه، أو لونهم، أو جنسهم، أو لغتهم، أو دينهم، أو رأيهم السياسي أو غيره، أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر. |المادة ٢|

وتشرح لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ٢٠٠٩ |، أن "الوضع الآخر" يشمل | في تعليقها العام رقم ٢٠ أموراً منها:

وتقدم في تعليقها العام رقم ٥ ضد الأشخاص ذوي الإعاقة. وتدرج لجنة مناهضة التعذيب "الإعاقة العقلية أو غيرها" ضمن أسس التمييز في تعليقها العام ٢٠٠٧ |. وتشير لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في | رقم ٢ ١٩٩١ |، إلى مشكلة "التمييز المزدوج" | تعليقها العام رقم ١٨ الذي يؤثر على النساء ذوات الإعاقة. وفي ديباجة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، هناك إقرار أنه ينبغي أن "يتمتع الأطفال ذوو الإعاقة تمتعاً كاملاً بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية على قدم المساواة مع الأطفال الآخرين"، وشددت من جديد على "الالتزامات التي تعهدت بها الدول في اتفاقية حقوق الطفل تحقيقاً لتلك الغاية".

وفي اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ١٥٩ ١٩٨٣ بشأن التأهيل المهني والعمالة |الأشخاص المعوقين|، يُتناول تكافؤ الفرص والمساواة في المعاملة وعدم التمييز. ومن الجدير بالاهتمام أيضاً اتفاقية منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة |اليونسكو| لمكافحة التمييز في التعليم، خصوصاً إن شُفعت بمبادئ التعليم الشامل التي اعتُمدت في المؤتمر العام المعني بالاحتياجات التعليمية الخاصة: الوصول والجودة، لعام.١٩٩٤

ومن الصكوك الإقليمية ذات الصلة اتفاقية البلدان الأمريكية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، التي وضعتها منظمة الدول الأمريكية، واتفاقية الاعتراف بالمؤهلات بشأن التعليم العالي في المنطقة الأوروبية، التي وضعها مجلس أوروبا، وخطة عمل المجلس لتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركتهم الكاملة في المجتمع: تحسين جودة حياة الأشخاص ذوي الإعاقة في أوروبا |٢٠١٥–٢٠٠٦|.

وتعد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمثابة أداة جديدة لمكافحة التمييز على أساس الإعاقة عن علم وتصميم. وحتى إن لم تصدق دولة ما على الاتفاقية، فإن عليها التزامات بحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب معاهدات حقوق الإنسان الأخرى التي صدقت عليها.