زاي – استلام الشكاوى وقبولها
ينص البروتوكول الاختياري على معايير صارمة فيما يتعلق بالمقبولية |المادتان ١ و ٢|، ويجب أن تستوفي هذه المعايير قبل أن تقرر اللجنة بشأن الأسس الموضوعية. وتنص المادة ١ على المتطلبات الأساسية التي يجب أن يستوفيها
البلاغ لكي تستلمه اللجنة وتنظر فيه. وإذا اتضح عدم استيفاء هذه المتطلبات، فلا يمكن لأمانة اللجنة أن تسجل البلاغ فلا يصل حتى
إلى مرحلة المقبولية. وقد يتعين على اللجنة أن تنظر في بعض هذه المعايير بحد ذاتها في مرحلة المقبولية، إذا لم تكن واضحة خلال
مرحلة التسجيل. وهذه المعايير تُبيَّن هنا على شكل أسئلة:
- هل البيان وارد من فرد أم من مجموعة من الأفراد؟ وبعبارة أخرى، هل يملك صاحب البلاغ إثبات وجود مصلحة قانونية له في تقديم البلاغ بموجب البروتوكول الاختياري؟ وإن لم يكن الأمر كذلك، فسترفض اللجنة البلاغ من الناحية الشكلية. فمثلاً، إذا قدم
صاحب البلاغ شكوى دون أن يبين أنها تقدَّم بالنيابة عن فرد أو عن مجموعة من الأفراد – مثلاً دون الإدلاء بالتوكيل – فإن صاحب البلاغ
يفتقر إلى إثبات وجود مصلحة قانونية له؛
- هل يدَّعي الفرد أو مجموعة الأفراد أنهم ضحايا لانتهاك للاتفاقية؟ هذا هو متطلب الضحية. ويجب على البلاغ أن يحدد الفرد أو مجموعة الأفراد الذين تضررت حقوقهم. فلا يمكن تقديم ادِّعاء عام ضد دولة ما، مثلاً باسم المجتمع
بشكل أوسع لإخلالها بالتزاماتها دون بيان أن هذا الشخص كان ضحية إخلالها بالتزاماتها؛
- هل يخضع المدَّعي لولاية الدولة؟ يجب أن تكون الصلة قائمة بين الضحية والدولة الطرف التي قُدم الادِّعاء ضدها؛
- هل صدقت الدولة على البروتوكول الاختياري؟ إذا لم تكن الدولة قد قبلت باختصاص اللجنة بتلقي البلاغات والنظر فيها، فلا يمكن للجنة
أن تنظر في أي بلاغ ضد تلك الدولة.
وتنص المادة ٢ على متطلبات قبول الدعوة. وتسري هذه المتطلبات على جميع البلاغات التي تُسجَّل وتنظر اللجنة فيها. وعلى النحو المشار
إليه أعلاه، يمكن أن تقرر اللجنة أن البلاغ لا يستوفي متطلبات المقبولية، وعندها فما من حاجة إلى النظر في أسسه الموضوعية.
- هل الضحية المزعومة مجهول؟ إذا كان الأمر كذلك، فلا يمكن أن تقبل اللجنة البلاغ. وتجدر الإشارة إلى أن هوية صاحب البلاغ تظل في
جميع البلاغات سرية، إذا طلب صاحب البلاغ ذلك؛
- هل سبق أن كان البلاغ محل نظر في إجراء آخر من إجراءات التحقيق الدولي أو التسوية الدولية؟ يهدف هذا المعيار إلى التكفل بأن هيئة
دولية أو إقليمية معينة لا تنظر في البلاغ إذا كانت المسألة قيد النظر |إجراءات متزامنة| أو سبق أن نظر فيها إجراء دولي آخر |الإجراءات المتعاقبة|؛
- هل استُنفدت سبل الانتصاف الداخلية؟ استنفاد سبل الانتصاف الداخلية هي قاعدة قانونية هامة تسري أيضاً على جميع آليات تسوية النزاعات
الأخرى. والغرض منها هو منح السلطات الوطنية، وعموماً المحاكم، فرصة للتعامل مع ادِّعاءات انتهاك حقوق الإنسان في المقام الأول.
والواقع أن من الأهداف الهامة لإجراءات البلاغات هو تعزيز آليات حماية حقوق الإنسان الوطنية، التي يمكن الوصول إليها على نحو أيسر
ويحتمل أن توفر للضحايا سبل انتصاف أكثر سرعة وقابلة للإنفاذ القانوني.
واستنفاد سبل الانتصاف الداخلية يمثل معياراً رئيسياً في المقبولية بموجب البروتوكول الاختياري. ولهذا السبب، من المهم أن يدرج
أصحاب البلاغ أقصى قدر ممكن من المعلومات في إفاداتهم عن كيفية استنفادهم سبل الانتصاف الداخلية. وعلى النحو المشار إليه، يمكن
أن تشير الإفادة إلى نوع الإجراءات المتخذة، والسلطة التي تم التوجه إليها، والقرار النهائي في حالة اتخاذ إجراء وغير ذلك. وتستفسر
اللجنة أيضاً عن سبب عدم استنفاد سبل الانتصاف الداخلية. فوفقاً للفقرة |د| من المادة ٢ لا تسري هذه القاعدة في بعض الحالات، ومنها: إذا كان إعمال وسائل الانتصاف قد طال أمده بصورة غير معقولة أو كان من
غير المرجَّح أن يفضي إلى انتصاف فعال. وهذا يجسد المستجدات التي طرأت في مجالات القانون الدولي الأخرى. فمثلاً، تقتضي المحكمة
الأوروبية لحقوق الإنسان أن تكون سبل الانتصاف الداخلية قد استُنفدت عندما تكون سبل الانتصاف "متاحة" و"فعالة". وقد حدد نظام البلدان
الأمريكية ثلاثة استثناءات لهذه القاعدة: |١| إذا كان التشريع | الداخلي للدولة لا يتيح تنفيذ هذه القاعدة حسب الأصول؛ |٢ إذا كان الطرف الذي يدَّعي انتهاك حقوقه قد حُرم من الوصول إلى سبل الانتصاف بموجب القانون المحلي أو مُنِع من استنفادها؛ ٣| إذا كان هناك تأخر غير مبرر في إصدار الحكم النهائي بمقتضى | سبل الانتصاف الآنفة الذكر.
- هل البيان بلا أساس واضح أو غير مدعم ببراهين كافية؟ يتيح هذا للجنة أن تستبعد البلاغات التي تتنافى مع موضوع الاتفاقية وأغراضها؛
- هل حدثت الوقائع موضوع البلاغ قبل بدء نفاذ البروتوكول الاختياري بالنسبة إلى الدولة المعنية؟ إذ لا يمكن أن تسائل اللجنة الدولة
عن فعل حدث قبل قبول هذه الدولة إجراء البلاغات.