جيم – مهام اللجنة بموجب البروتوكول الاختياري

البروتوكول الاختياري هو صك قانوني دولي مستقل ملحق باتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وقد اعتُمد مع الاتفاقية في ١٣ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ . ويخضع البروتوكول الاختياري إلى التصديق عليه أو الانضمام إليه بصورة مستقلة. ولكي تصبح دولة ما طرفاً في البروتوكول الاختياري، يكون لزاماً عليها أن تكون طرفاً في الاتفاقية. ويُسمح بإبداء تحفظات على البروتوكول الاختياري ما دامت لا تتنافى مع موضوع الاتفاقية والبروتوكول وغرضهما.

والبروتوكول اختياري بمعنى أن الدول ليست ملزمة بالتصديق عليه عند تصديقها على الاتفاقية. بيد أن الحق في الانتصاف أو جبر الضرر هو حق أساسي للتمتع الكامل بجميع الحقوق، كما يقرها مثلاً العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ويسري هذا الحق على الأشخاص ذوي الإعاقة كما يسري على أي فرد آخر. وتوصي هيئات المعاهدات دوماً بالتصديق على البروتوكولات الاختيارية للتكفل بحماية الحقوق حمايةً شاملةً.

وإذ تغدو الدول أطرافاً في البروتوكول الاختياري، فإنها تعترف باختصاص اللجنة في تلقي شكاوى من أفراد |تعرَف هذه الشكاوى بالبلاغات| يدَّعى فيها حدوث انتهاكات لأي من أحكام الاتفاقية. وتنص المادة ٦ من البروتوكول الاختياري أيضاً على إمكانية إجراء اللجنة تحقيقات إذا تلقت معلومات موثوقاً بها تدل على وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة للاتفاقية في دولة طرف. ويجوز للدول الأطراف أن تستغني عن إجراء التحقيق بتقديم إعلان بهذا الشأن وقت توقيع البروتوكول الاختياري أو التصديق عليه |المادة ٨.|