متى يحدث التمييز على أساس الإعاقة؟ ومن يرتكبه بالفعل؟ ومن المسؤول عنه؟
وإليكم بعض الأمثلة:
وبعد النظر إلى هذه الأمثلة المشار إليها أعلاه، من المسؤول إن كان هناك مسؤول؟ أهو الراكب، أم الأسرة، أم المصرف، أم الإدارة، أم قسم الموارد البشرية؟ عند الحديث عن التمييز، تبرز طبقات مختلفة من المسؤولية، بيد أن الدولة هي صاحبة الواجب الأولى.
يمكن أن تنضم إلى الاتفاقية الدول ومنظمات التكامل الإقليمي، التي تتألف من دول ذات سيادة. وتضع الاتفاقية التزامات خاصة على عاتق الدول الأطراف بحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيزها والتكفل بها.
وبالإضافة إلى ذلك، بموجب المادة ٣٢ ، تلتزم الدول باتخاذ تدابير مناسبة وفعالة على صعيد التعاون الدولي دعماً للجهود الوطنية من أجل إعمال الاتفاقية. ولئن كانت الدول مسؤولة في المقام الأول عن إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ولايتها القضائية، فيتعين عليها أيضاً أن تتعامل مع الدول الأخرى. وهذا يبرز مسؤولياتها بتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وحمايتها والتكفل بها خارج أراضيها.
يثير هذا الأمر أيضاً مسألة مسؤولية المنظمات الدولية والإقليمية، من قبيل الأمم المتحدة والبنك الدولي، ومجلس أوروبا وغيرهم. وتشير المادة ٣٢ إلى هذه المنظمات باعتبارها شريكة في التعاون الدولي. وبالمثل، يحق للوكالات المتخصصة التابعة للأمم المتحدة وسائر أجهزتها أن تمثَّل أمام لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وهذا يبين بوضوح أن لها دور في التعاون الدولي من أجل تعزيز الاتفاقية. بيد أن المنظمات الدولية قد تمارس التمييز أيضاً. ولئن كانت دولها الأعضاء هي المسؤولة عن تجنب هذا التمييز، فإن على هذه المنظمات أن تضطلع بدور دعم الاتفاقية، حتى وإن لم يكن هذا الدور محدداً بوضوح.
يمكن أن تنتهك الحقوق من خلال فعل مباشر أو تقصير عن فعل من جانب الدول الأطراف، بما في ذلك مؤسساتها أو وكالاتها الوطنية والمحلية. بيد أن الدول هي صاحبة الواجب الرئيسية بموجب الاتفاقية، أما من ينفذون الكثير من أحكام الاتفاقية فليسوا جهات من الدولة بل شركات خاصة. ويضطلع القطاع الخاص بدور هام للغاية في إيصال الخدمات ذات الصلة |مثلاً التعليم، وترجمة الإشارة، والهواتف النقالة المزودة بنظم صوتية|.
وفقاً للمادة ٤، يجب أن تكفل الدول الأطراف مراعاة القطاع الخاص لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ونتيجة لذلك، يجب على الدول أن تتكفل بإيجاد آليات ملائمة لرصد القطاع الخاص وبأن تدمج سياسات الدولة المتعلقة مثلاً بالتعليم والعمالة والصحة مبدأ عدم التمييز وأن يعتمدها مقدمو الخدمات الخواص.
تشير الاتفاقية أيضاً إلى الخدمات الخاصة من قبيل الدعم في اتخاذ القرار |المادة ١٢ |، والمساعدة الشخصية على العيش المستقل |المادة ١٩ |، والأساتذة |المادة ٢٤ |، ومزاولي المهن الصحية |المادة ٢٥ |. ويضطلع مزودو الخدمات بدور هام في تهيئة الشروط المطلوبة لكي يتمتع الأشخاص ذوو الإعاقة تمتعاً كاملاً بحقوقهم الإنسانية. وفي الوقت ذاته، يمكن أن يميز مقدمو الخدمات أنفسهم ضد ذوي الإعاقة – عن قصد أو خلافه. ولذلك يجب على الدولة أن تتخذ خطوات للتكفل بأن مقدمي الخدمات مطلعون على الاتفاقية ويدعمونها، مثلاً باتخاذ تدابير لتوظيف أساتذة، بمن فيهم أساتذة ذوي إعاقة، مؤهلين في لغة الإشارة و/أو لغة برايل وتدريب المهنيين والعاملين الذين يعملون في جميع مستويات التعليم.
تقضي المادة ٤ بأن تتخذ الدول خطوات للقضاء على التمييز الصادر عن شخص. وهذا يشمل التكفل بتطبيق عقوبات كافية وتدابير قضائية أخرى للحماية من التمييز. وتقضي أيضاً ب "إذكاء الوعي في المجتمع بأسره بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك على مستوى الأسرة، وتعزيز احترام حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة وكرامتهم"، كما يرد في المادة٨.