وقبل مناقشة التقارير، من المهم فهم طبيعة ودور اللجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وهي اللجنة التي تتولى التقارير من الدول الأطراف وسائر الأطراف المعنية وتستعرضها. وتُنشأ اللجنة بموجب المادة ٣٤ . وهي هيئة معاهدة تتألف من ١٨ خبيراً مستقلاً يعملون بصفتهم الشخصية. وتنتخبهم الدول الأطراف في الاتفاقية في مؤتمر الدول الأطراف ولهم بعض المواصفات من قبيل:
وعند انتخاب هؤلاء الخبراء، ينبغي أن تولي الدول الأطراف الاعتبار الواجب إلى مجموعة من الجوانب المشار إليها في المادة ٣٤ من الاتفاقية، وتشمل:
أما المعيار الأخير – وهو مشاركة الخبراء ذوي الإعاقة – فهو من المستجدات التي جاءت بها الاتفاقية ويشهد على أن الأشخاص ذوي الإعاقة كثيراً ما يستبعدون من عمليات اتخاذ القرارات التي تؤثر عليهم. وفي السياق ذاته، فإن الدول الأطراف مدعوة لإيلاء ٣| عند تعيين الخبراء. وتقضي المادة | الاعتبار الواجب للمادة ٤ ٣| بأن تتشاور الدول الأطراف تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص |٤ ذوي الإعاقة، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقة، من خلال المنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات والسياسات الرامية إلى تنفيذ هذه الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم فعلياً في ذلك. ولئن كان طلب المشاركة يتسم بالضعف نسبياً – إذ إن الدول مدعوة فقط لكي تنظر فيه عند تعيين الخبراء – فإنه يشير إلى أن عملية التعيين لا ينبغي أن تكون شأناً حكومياً صرفاً بل أن تضطلع الجهات الأخرى من المجتمع بدور فيه وأن يكون لها اهتمام بالانضمام إلى عضوية اللجنة.
وينتخب خبراء اللجنة لفترة أربع سنوات. ويجوز أن يعاد انتخابهم مرة واحدة.
وتتمثل المسؤولية الرئيسية للجنة في تلقي تقارير شاملة من كل دولة طرف في الاتفاقية |انظر أدناه|.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للجنة، بموجب البروتوكول الاختياري أن:
:وتضطلع اللجنة أيضاً بعمل مواضيعي. فهي
:وأخيراً، تملك اللجنة الصلاحية فيما يتصل بإدارتها الخاصة. مثلاً
تنص الفقرة ١ من المادة ٣٥ على أن "تقدم كل دولة طرف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقريراً شاملاً عن التدابير المتخذة لتنفيذ التزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في هذا الصدد، وذلك خلال عامين عقب بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة إلى الدولة الطرف المعنية".
بعد تقديم التقرير الأولي، يجب على الدولة الطرف أن تقدم تقارير عقب ذلك مرة كل أربع سنوات على الأقل، وكلما طلبت منها اللجنة ذلك. وغالباً ما يشار إلى التقرير اللاحق باعتباره تقريراً دورياً. وقد أضيفت إمكانية طلب اللجنة تقارير في أي وقت حتى يتسنى لها أن تستجيب إلى حالات معينة تتطلب عنايتها خارج دورة الأربع سنوات.
لا تختلف دورة الإبلاغ عن مثيلاتها بموجب أي معاهدة من معاهدات حقوق الإنسان. والعامل الأهم الذي ينبغي تذكره هي أنها دورة. وهي بذلك ليست، ولا ينبغي أن تكون، حدثاً فردياً معيناً بل عملية تشمل الخطوات التالية:
:يتعين على الدولة أن تعد وثيقتين رئيسيتين، هما
ما من منهجية صارمة يتعين على الدول اتباعها في إعداد تقاريرها، بيد أن الخطوات التالية تكتسي أهمية:
أعدت اللجنة المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ بغرض إسداء النصح إلى الدول الأطراف بشأن شكل ومحتوى تقاريرها من أجل تيسير إعداد التقارير وضمان أن تكون هذه التقارير شاملة وأن تعرضها الدول الأطراف بطريقة موحدة. كما سيؤدي الامتثال للمبادئ التوجيهية المتعلقة بإعداد التقارير إلى تقليل حاجة اللجنة إلى طلب معلومات إضافية بموجب المادة ٣٦ وبمقتضى الفقرة ٣ من القاعدة ٣٦ من القواعد الإجرائية.
وفيما يتعلق بالحقوق المعترف بها في الاتفاقية، ينبغي أن تشير الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة إلى الآتي:
.وينبغي إعداد الوثيقة المتعلقة بمعاهدة محددة بالشكلين الإلكتروني والورقي
وينبغي أن يتبع التقرير الفقرات ٢٤ إلى ٢٦ والفقرة ٢٩ من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير.
وينبغي أن يتماشى شكل الوثيقة المتعلقة بالاتفاقية المحددة مع الفقرات ١٩ إلى ٢٣ من المبادئ التوجيهية المنسقة لتقديم التقارير. وينبغي أن لا يتجاوز حجم التقرير الأولي ٦٠ صفحة وأن تقتصر الوثائق اللاحقة الخاصة بالاتفاقية على ٤٠ صفحة. كما ينبغي ترقيم الفقرات.
وتقترح المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ اتباع التنظيم العام التالي:
٢ – أحكام محددة؛
٤– التزامات محددة؛
وتنص المبادئ التوجيهية المتعلقة بالإبلاغ التي وضعتها اللجنة على مسائل محددة ينبغي أن تبلغ عنها الدول الأطراف، حكماً تلو الآخر.
،|CRPD/C/PER/1 ويقدم التقرير الأولي الذي قدمته بيرو | الذي يُقتبس جزء منه أدناه، مثالاً جيداً لأن الدولة الطرف أبلغت عن كل مبدأ من المبادئ التوجيهية التي حددتها اللجنة. فبالنسبة إلى المادة 29 مثلاً، يبين الجدول أدناه المبادئ التوجيهية للجنة في العمود الأيمن والتدابير المتخذة في العمود الأيسر. وهذا المثال يدعو للاهتمام لسببين على الأقل:
٢٣ – المادة ٢٩ : المشاركة في الحياة السياسية والعامة
٨١ – تكفل هذه المادة الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة.
تقرير عن | التقدم المحرز |
التشريعات والتدابير المتخذة لضمان الحقوق السياسية للأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص ذوي الإعاقة العقلية أو الذهنية بالتحديد، بما في ذلك تمكينهم من تجاوز القيود التي يواجهونها والتغلب على تلك القيود إن تطلب الأمر ذلك | منذ اعتماد القانون رقم ٢٩٤٧٨ في مجلس النواب في كانون الأول/ ديسمبر ٢٠٠٩ ، وضع المكتب الوطني لإجراءات الانتخابات الإطار القانوني المطلوب لتسهيل مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التصويت في الانتخابات. |
التدابير المتخذة لضمان حق التصويت في الانتخابات لكل الأشخاص ذوي الإعاقة بالاعتماد على أنفسهم أو بمساعدة شخص يختارونه بأنفسهم | تعتبر هوية الأحوال المدنية وثيقة التسجيل الوحيدة لأغراض التصويت في الانتخابات. ويُعد استخدامها ملزماً لكل المواطنين. كما أن المكتب الوطني للأحوال المدنية أصدر قراراً إدارياً ينص على إصدار الهويات الشخصية للأشخاص ذوي الإعاقة مجاناً بعد التأكد من أهلية المتقدم. |
التدابير المتخذة لضمان إمكانية الوصول الكاملة إلى إجراءات التصويت في الانتخابات والتسهيلات والمواد | وفقاً للقانون رقم ٢٩٤٧٨ ، يحتفظ المكتب الوطني لإجراءات التصويت بسجل خاص بالمواطنين ذوي الإعاقة لتيسير وصولهم إلى صندوق الاقتراع من خلال: |أ| إعداد بطاقات الاقتراع بلغة "برايل" |نموذج برايل| للمواطنين ذوي العجز البصري؛ |ب| إقامة مقصورات التصويت في الطابق الأرضي في مراكز الاقتراع؛ |ج| إزالة صناديق الاقتراع من الطوابق العليا بشكل مؤقت كي لا يضطر الأشخاص ذوو الإعاقة إلى الصعود إلى تلك الطوابق؛ |د| وضع لافتات في مراكز الاقتراع لتوجيه المواطنين ذوي الإعاقة والتعريف بالإجراءات المتخذة لتيسير وصولهم إلى مقصورات الاقتراع. ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني للمكتب الوطني. |
مؤشرات قياس التمتع الكامل بالحق في المشاركة في الحياة السياسية والعامة للأشخاص ذوي الإعاقة |
في الفترة بين عامي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٧ ، مارس ٧٥٨ ١٠ شخصاً ذوي إعاقة حقهم في التصويت. وعلى الصعيد الوطني، بلغ إجمالي عدد بطاقات الهوية التي أصدرت مجاناً للأشخاص ذوي الإعاقة في الفترة بين عام ٢٠٠٣ و ٥ آذار/ ٣٨ بطاقة ٦٧ بطاقة، منها ٨٠٥ مارس ٢٠١٠ ما مجموعه ٧٢٩ أصدرت للبالغين و٢٨٩٢٤ بطاقة أصدرت للقاصرين. |
الدعم المقدم إن وجد للأشخاص ذوي الإعاقة من أجل إنشاء وتشكيل منظمات تمثل حقوقهم ومصالحهم على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية | منذ عام ٢٠٠١ ، وضع المجلس الوطني لإدماج الأشخاص ذوي الإعاقة سجلاً بالرابطات، والمنظمات غير الحكومية، وسائر المنظمات التي تعمل لفائدة الأشخاص ذوي الإعاقة والتصدي للمشاكل التي تواجههم؛ وفي عدد من هذه المنظمات، يشغل آباء وأقارب الأشخاص ذوي الإعاقة مناصب في هيئة الإدارة. وفي الوقت الراهن، أدرجت ٣١٠ مؤسسة في القائمة الاحتياطية لدى هيئة التسجيل الوطنية؛ وهذا يخولهم إبرام ترتيبات تعاونية، ويمنحهم إمكانية الحصول على تمويل التعاون الدولي ويمكنهم من تعزيز الاندماج الاجتماعي لذويهم. |
بعد أن تتلقى اللجنة تقرير الدولة الطرف، يقوم مقررها القطري |وهو عضو من اللجنة| بدراسته، وتقرر اللجنة بمساعدة المقرر ما إذا كانت معلومات قد أغفلت من التقرير. وعلى هذا الأساس، تحيل اللجنة قائمة المسائل إلى الدولة الطرف بغية تكملة المعلومات في التقرير. وعموماً، ترد الدول الأطراف على قائمة المسائل كتابة قبل إجراء الحوار البناء مع اللجنة.
وعادة ما تحسم اللجنة قائمة المسائل في الدورة التي تنعقد قبل الحوار البناء مع الدولة الطرف. وهذا يتيح للدولة الطرف ما يكفي من الوقت لتقديم ردودها. ويمنح اللجنة أيضاً وقتاً للتفكير في المعلومات الإضافية التي تقدمها الدولة الطرف وتقرر ما إذا كانت قد حصلت على معلومات كافية بشأن موضوع بعينه أو ما إذا كان ينبغي إجراء متابعة إضافية خلال الحوار البناء.
ويقدم تقرير تونس مثالاً عن كيفية عمل قائمة المسائل. فقد قدمت الدولة الطرف في تقريرها الأولي معلومات عن حقوق الأطفال ذوي الإعاقة، بالرغم أن هذه المعلومات ركزت في المقام الأول على الصحة والتعليم. ولم تقدم تونس معلومات عن حماية الأطفال من العنف والاستغلال. وبذلك طلبت اللجنة |CRPD/C/TUN/Q/Add.١| هذه المعلومات. في الرد الذي قدمته تونس ١ ،أشارت إلى أن:
ومن المثير للاهتمام أن الدولة الطرف قدمت معلومات قليلة عن حماية الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل خاص، ومعلومات أكثر استفاضة عن نظام حماية الأطفال بشكل عام. ولئن كان ذلك يسري بالطبع على الأطفال ذوي الإعاقة أيضاً، فإن هناك مجموعة من الأسباب التي تدعو القوانين والسياسات بوجه خاص إلى ذكر حماية الأطفال ذوي الإعاقة. فمثلاً، قد يواجه البالغون صعوبة في التواصل مع الأطفال الصم، وهذا ما قد يجعلهم أكثر عرضة للعنف والاعتداء لأنه قد يتعذر عليهم طلب الحماية.
ولئن لم تتناول الدولة الطرف بشكل كامل سؤال اللجنة، فقد ساعدت اللجنة على التعرف على وجود نظام لحماية الأطفال، وهو ما سيسمح بتوجيه أسئلة أكثر تحديداً خلال دورة اللجنة ومن ثمّ التكفل بالاستفادة المثلى من وقت اللجنة المحدود.
المرحلة الموالية هي مثول الدولة الطرف أمام اللجنة للدخول في حوار بناء. وعلى هذا الأساس، ستصدر اللجنة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها إلى الدولة الطرف.
وتعقد اللجنة حالياً دورتين في العام تتناولان العديد من بنود جدول أعمالها. وابتداء من مطلع عام ٢٠١٤ ، ستخصص خمسة أسابيع للاجتماعات العامة وأسبوعين لاجتماعات الفريق العامل قبل عقد الدورة. وعادة ما يبدأ اليوم الأول بإلقاء بيانات افتتاحية يدلي بها رئيس اللجنة وممثل عن مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان. وتعقبها مناقشات في جلسة عامة مع ممثلي منظمات الأمم المتحدة مثل منظمة الصحة العالمية، ومنظمة العمل الدولية وصندوق الأمم المتحدة للطفولة |اليونيسيف| ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ثم مع ممثلي المجتمع المدني. وقد تجتمع اللجنة في جلسة خاصة للتحضير للحوار مع الدولة الطرف المعنية.
ثم تجتمع اللجنة بالدولة الطرف. ويقسم حوار اللجنة مع الدول الأطراف إلى اجتماعين يدوم كل واحد منهما ثلاث ساعات ويعقدان في يومين مختلفين. ويبدأ الاجتماع بعرض يقدمه ممثل الدولة ثم يليه تقديم من المقرر القطري في اللجنة. ثم يتناول أعضاء اللجنة الكلمة لإبداء آرائهم على تقرير الدولة الطرف ويطرحون أسئلة إضافية. ويمر الحوار بثلاث مراحل يطرح خلالها أعضاء اللجنة أسئلتهم فتليها ردود تقدمها الدولة الطرف. ويُمنح ممثلو الدولة الوقت للرد على مراحل خلال اليوم. ثم تجتمع اللجنة في جلسة خاصة لمناقشة ملاحظاتها الختامية وتوصياتها، وقد تستغرق بعض الوقت.
وبالإضافة إلى الحوار البناء، تناقش اللجنة البلاغات المقدمة بموجب البروتوكول الاختياري، وسائر المسائل المواضيعية من قبيل تقريرها إلى الجمعية العامة |إن كان ذا صلة بهذه الدورة|، وتعزيز هيئة المعاهدة، وأساليب عملها، وصياغة أي تعليقات عامة أو التحضير للأيام المقبلة من المناقشة العامة.
وتتبع الملاحظات الختامية الشكل ذاته في هيئات المعاهدات الأخرى. فتبدأ بالجوانب الإيجابية للتنفيذ من جانب الدولة الطرف. ثم تنتقل إلى "العوامل والصعوبات التي تعوق تنفيذ الاتفاقية" و"دواعي القلق الرئيسية والتوصيات". ويُعرب عن هذه الأخيرة بالبدء بالملاحظات تليها التوصيات وهما يتبعان شكل التقرير، أي المواد ٤–١ وحقوق محددة، والتزامات محددة.
واسترسالاً في مثال تونس، من المثير للاهتمام أن نرى أن شواغل اللجنة الواردة في قائمة المسائل يبدو أنها مستمرة وأن الردود التي قدمتها الدولة الطرف غير كافية لتبديد هذه الشواغل. |CRPD/C/TUN/CO/ فقد أشارت اللجنة في ملاحظاتها الختامية | ١ إلى ما يلي:
بعد أن تُعتمد الملاحظات الختامية، تُنشر في معظم الأحيان .|www.ohchr.org| فوراً على موقع المفوضية السامية الإلكتروني
بيد أن الدولة الطرف تضطلع بدور رئيسي في المتابعة. فوفقاً للمادة ٣٦|٤| من الاتفاقية:
تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع لعامة الجمهور في بلدانها وتيسر إمكانية الاطلاع على الاقتراحات والتوصيات العامة المتعلقة بهذه التقارير.
ولذلك ينبغي أن تنشر الدول على الأقل التوصيات الختامية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تسعى إلى إيجاد سبل لمتابعة التوصيات إذ سيتعين عليها أن تفيد عن تنفيذها بعد أربع سنوات.
وإذ تستحضر الدولة هذه المسؤوليات، يمكنها أن تقوم بما يلي:
ومنذ نيسان/أبريل ٢٠١٢ ، أعدت اللجنة إجراءات للمتابعة. إذ تحدد اللجنة اثنتين إلى ثلاث توصيات لمتابعتها – وهي المواضيع التي ترتئي أن لها الأهمية القصوى في تحسين حالة الأشخاص ذوي الإعاقة في البلد المعني – وتطلب من الدولة الطرف أن تعود إليها بتقرير في غضون ١٢ شهراً عن التدابير المتخذة لتنفيذ تلك التوصيات.
من المهم التذكير بأن الإبلاغ ليس حدثاً منعزلاً أو أمراً ينبغي القيام به من باب الالتزام بالاتفاقية. بل إنه جزء أساسي من عملية التنفيذ برمتها. ولذلك فإن رفع تقارير إلى اللجنة يمثل غاية في حد ذاته، وأيضاً وسيلة لتعزيز التنفيذ. ويمكن إيجاز بعض مهام الإبلاغ على النحو الآتي: