.اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبروتوكولها الاختياري في ١٣ كانون الأول/ديسمبر عام ٢٠٠٦ . وفي ٣٠ آذار/مارس ٢٠٠٧ افتُتح باب التوقيع عليهما في مقر الأمم المتحدة بنيويورك. وفي سابقة من نوعها وقع على الاتفاقية في يوم افتتاح التوقيع عليها ٨١ بلداً. ولكن ما الذي أدى إلى حدث بهذا الزخم؟
.وقبل اعتماد اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سبق أن تطرقت صكوك أخرى في مجال حقوق الإنسان إلى موضوع الإعاقة، كجزء من تركيز عام أو بوجه أكثر تحديداً. وبعض هذه الصكوك، من قبيل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والسياسية والثقافية، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية – وهي الصكوك التي تشكل مجتمعة الشرعة الدولية لحقوق الإنسان – يعزز ويحمي حقوق كل الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة، من خلال بند عدم التمييز. وفي جميع هذه الصكوك الثلاثة، تلزم المادة ٢ الدول بضمان حقوق الإنسان دون تمييز من أي نوع، من قبيل العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي السياسي أو غيره من الآراء، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الملكية أو الولادة أو مركز آخر. وتشمل الإشارة إلى مركز آخر الإعاقة باعتبارها من أسس الحماية من التمييز
معاهدات حقوق الإنسان المتخصصة، من قبيل اتفاقية مناهضة التعذيب، واتفاقية القضاء على التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل وغيرها من الاتفاقيات، تتضمن أحكاماً تحمي من التمييز. وتقرّ اتفاقية حقوق الطفل بوجه خاص ضرورة الحماية من التمييز على أساس الإعاقة. وتقر أيضاً على وجه التحديد بحق الطفل ذي الإعاقة في التمتع بحياة كاملة كريمة.
ومن الأمور المهمة أيضاً أن البيانات ذات الحجية التي تصدر عن اللجان المكلفة بالإشراف على تطبيق معاهدات حقوق الإنسان |هيئات الأمم المتحدة المنشأة بموجب معاهدات|. ومن أبرز هذه البيانات ذات الصلة بالأشخاص ذوي الإعاقة التعليق العام ٢٠٠٩ | الصادر عن لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية | رقم ٢٠ والثقافية، الذي يُدرج الإعاقة ضمن الأسس التي يشملها "المركز ١٩٩٤ | الذي يعرف العوامل التي | الآخر"، والتعليق العام رقم ٥ تتسبب في التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة؛ والتوصية العامة ١٩٩١ | الصادرة عن لجنة القضاء على التمييز ضد | رقم ١٨ المرأة، التي تتناول التمييز المزدوج الذي يؤثر على النساء ذوات الإعاقة |باعتبارهن نساءً وأشخاصاً ذوي إعاقة|؛ والتعليق العام ٢٠٠٦ | الصادر عن لجنة حقوق الطفل بشأن حقوق | رقم ٩ الأطفال ذوي الإعاقة.
وقد طرأت أيضاً مستجدات إقليمية في أفريقيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا، من قبيل اتفاقية البلدان الأمريكية بشأن القضاء على جميع أشكال التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة .|١٩٩٩|
ومن صكوك حقوق الإنسان الأخرى ذات الصلة الإعلان المتعلق بحقوق المعوقين | ١٩٧٥ |؛ وبرنامج العمل العالمي المتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة | ١٩٨٢ |؛ القواعد الموحدة بشأن تحقيق تكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة | ١٩٩٣ |. ولئن لم تكن هذه الصكوك التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة ملزمة قانونياً، فإنها ترمز إلى الالتزام المعنوي والسياسي الذي أبدته الدول باتخاذ تدابير لحماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك من خلال التشريعات والسياسات الوطنية.
إذن، فما الذي دعا إلى اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ظل وجود إطار قانوني دولي أصلاً؟
يكمن الجواب في أسباب مختلفة، منها ما يلي: