دال – مبادئ باريس في سياق الاتفاقية
خلال حلقة عمل دولية بشأن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، عقدت في باريس في عام ١٩٩١ ، أعدت مبادئ أولية تتصل بمركز وسير عمل
المؤسسات الوطنية المعنية بحماية وتعزيز حقوق الإنسان، التي تعرف اليوم بمبادئ باريس.
وتقضي المادة ٣٣|٢|من الاتفاقية بأن تأخذ الدول بعين الاعتبار هذه المبادئ، عند تعيين أو إنشاء آليات لحماية حقوق الإنسان وتعزيزها ورصدها. وبالإشارة
إلى الاتفاقية، يمكن أن تثير مبادئ باريس المسائل التالية:
الاختصاص والمسؤوليات
بعبارات عامة:
- هل تخوَّل الآلية اختصاص تعزيز وحماية أحكام الاتفاقية؟
- هل الولاية واسعة قدر الإمكان؟
- هل نُصَّ على الولاية في نص تشريعي أو في الدستور؟
- هل ينص القانون الذي ينشئ الآلية على عضوية الآلية واختصاصها/ولايتها؟
وفيما يتعلق بالمسؤوليات الخاصة:
- هل تشمل الولاية إمكانية الاستماع إلى أي مسألة تتعلق بتعزيز وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة دون إحالة هذه المسألة إلى جهة أخرى؟
- هل يمكن أن تعزز الآلية وتكفل مواءمة القوانين والتشريعات الوطنية مع الاتفاقية؟
- هل يمكن للآلية أن تشجع على التصديق على صكوك حقوق الإنسان الأخرى، مثل البروتوكول الاختياري الملحق بالاتفاقية؟
- هل يمكن أن تساهم الآلية في تقارير الدولة إلى الأمم المتحدة والهيئات الإقليمية، من قبيل لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أو مؤتمر
الدول الأطراف، والإعراب عن رأيها بشأن المسألة؟
- هل يمكن أن تساعد الآلية في صياغة برامج التثقيف بشأن حقوق ذوي الإعاقة؟
- هل يمكن أن تعرف الآلية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وأن تذكي الوعي عن الاتفاقية، وبما في ذلك عن طريق مكافحة جميع أشكال التمييز
القائم على الإعاقة؟
عضوية الآلية وضمانات استقلالها وتعددها
- هل يوجد تعدد في تشكيلة الآلية؛ بوجه خاص، هل تضم خبراء يجسدون تنوع الإعاقة؟
- هل تشمل تشكيلة الآلية و/أو تمثل: المجتمع المدني، والتوجهات في الأفكار الفلسفية أو الدينية، والجامعات، والخبراء المؤهلين والبرلمان؟
- حتى وإن كانت اختيارية، هل تشمل تشكيلة الآلية القطاعات الوزارية المشاركة في مداولات الآلية بصفة استشارية؟
- هل تحظى الآلية بما يكفي من الصلاحيات لتمكين التعاون الفعال مع المنظمات غير الحكومية، بما في ذلك منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة؟
- هل الآلية مموَّلة بما يكفل حصولها على موظفين ومقار خاصة بها، لكي لا تخضعها الحكومة إلى المراقبة المالية بشكل قد يؤثر على استقلاليتها؟
- هل أقرت عضوية الآلية بموجب قانون رسمي يحدد المدة الخاصة للولاية؟
طرائق العمل
- هل تنظر الآلية بحرية في أي مسألة تدخل في اختصاصها؟
- هل تستمع الآلية إلى أي شخص وتحصل على أي معلومات لازمة لتقييم الحالات التي تدخل ضمن نطاق اختصاصها؟
- هل تتناول الآلية الرأي العام، بما في ذلك من خلال نشر آرائها وتوصياتها؟
- هل تجتمع الآلية على أساس دوري منتظم؟
- هل يمكن أن تنشئ الآلية أفرقة عمل وأن تنشئ فروعاً محلية أو إقليمية؟
- هل تبقي الآلية على مشاورة متصلة مع سائر الهيئات المسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان؟
- هل يمكن أن تنشئ الآلية علاقات مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؟
مبادئ إضافية فيما يتعلق بمركز اللجان ذوات الاختصاص شبه القضائي
من المبادئ الاختيارية ما يتصل بالإذن لآلية بالاستماع والنظر في الشكاوى والعرائض المتعلقة بفرادى الحالات، من قبيل الادعاءات
بأن حقوق شخص ذي إعاقة قد انتُهكت. وعندما يُكفل هذا الخيار، ينبغي أن تستند سلطة الآلية على المبادئ الأربعة التالية:
- السعي إلى حل المسألة ودياً من خلال الصلح؛
- إخبار مقدمي العريضة بحقوقهم وبسبل الانتصاف؛
- الاستماع إلى الشكاوى أو العرائض ونقلها إلى السلطات المختصة؛
- رفع توصيات إلى السلطات المختصة.
ولكي يتسنى تطبيق مبادئ باريس تطبيقاً كاملاً على النطاق الوطني بموجب المادة ٣٣ ، من الواجب التكفل بالوصول إلى العدالة. وفي
هذا السياق، تقضي المادة ١٣ بأن تقوم الدول:
- بكفالة الوصول الفعال إلى العدالة من أجل الأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع غيرهم، بما في ذلك عن طريق توفير ترتيبات إجرائية
وملائمة لأعمارهم؛
- تعزيز التدريب الملائم لمن يعملون في مجال إقامة العدل، بمن فيهم الشرطة وموظفو السجون.
ويمكن أن تتناول اعتبارات إمكانية الوصول والترتيبات مثلاً:
- الوصول إلى المباني التي تأوي الآلية؛
- نشر التقارير، والمواد التوعوية، والتوصيات، ومواد التدريب وغير ذلك في أشكال متيسرة المنال؛
- الوصول إلى موقع الآلية على شبكة الإنترنت؛
- اتخاذ سياسات للتحيز الإيجابي من أجل تعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- توفير ترتيبات تيسيرية معقولة لصالح فرادى الموظفين العاملين في الآلية؛
- توفير تدابير إمكانية الوصول من قبيل الترجمة الفورية إلى لغة الإشارة خلال جلسات الاستماع العامة.