جولت بويدوشو وخمسة آخرون ضد هنغاريا البلاغ رقم |٢٠١١/٤|

١ – الوقائع

شُطبت أسماء أصحاب البلاغ من سجل الناخبين تلقائياً لأنهم يخضعون لوصاية كاملة أو جزئية بسبب عاهاتهم الذهنية. وبسبب ذلك، لم يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات البرلمانية والبلدية التي جرت في عام ٢٠١٠ ، وظلوا محرومين من الحق في التصويت وقت تقديم الشكوى. ويزعم أصحاب البلاغ أنه لم يُتح لهم أي سبيل انتصاف فعال. فالمحاكم غير مخولة للنظر في مسألة الحق في التصويت والحكم باسترجاعه. ولم يكن في مقدورهم سوى تقديم طلب استرداد أهليتهم القانونية، بيد أن هذا الأمر لم يكن ممكناً ولا مستحباً بالنسبة إلى أصحاب البلاغ الذين يسلِّمون بحاجتهم إلى من يساعدهم في تدبير شؤونهم في مناح معيّنة من حياتهم. ولم يتمكنوا حتى من تقديم شكوى بموجب الإجراءات الانتخابية، لأن محاكم الدولة لا تملك الصلاحية لإبطال قرار الاستبعاد من سجل الناخبين باعتباره يستند إلى الدستور.

٢ – الدعوى

يدعي أصحاب البلاغ أنهم ضحايا انتهاك هنغاريا لحقوقهم المكفولة بموجب المادة ٢٩ من الاتفاقية |المشاركة في الحياة السياسية والعامة| مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ١٢ من الاتفاقية |الاعتراف بالأشخاص ذوي الإعاقة على قدم المساواة مع آخرين أمام القانون|. ويدفع أصحاب البلاغ بأنهم قادرون على فهم السياسة والمشاركة في الانتخابات لو سمح لهم بذلك، ويؤكدون أن هذا الحظر التلقائي لا مبرر له. ويطلبون إلى الدولة الطرف إدخال التعديلات الضرورية على الإطار القانوني المحلي وأن تحكم لهم بتعويض عن الأضرار غير المادية على أساس منصف.

٣ – ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

لم تطعن الدولة الطرف في مقبولية هذا البلاغ. وفيما يتعلق بالأسس الموضوعية للبلاغ، ذكرت أن التشريع المعني قد أُدخلت عليه تعديلات هامة منذ أن رفع أصحاب البلاغ شكواهم. وبوجه خاص، ألغي الحكم الدستوري الذي كان يستثني تلقائياً من حق التصويت كل شخص يخضع لوصاية. وبموجب التشريع الجديد، أصبح بالإمكان تناول مسألة التصويت بمعزل عن مسألة الخضوع للوصاية، وطُلب من القضاة أن يراعوا لدى اتخاذ القرارات المتعلقة بالتصويت، حالة كل فرد على حدة وفقاً لظروفه الخاصة. وبموجب الأحكام الجديدة، يجوز لشخص يخضع للوصاية استرجاع حقه في التصويت دون أن يفقد الحماية المكفولة له بموجب الوصاية. وخلصت الدولة الطرف إلى أن إدخال هذه التعديلات أدى إلى تحقيق التواؤم بين قوانينها والمادة ٢٩ من الاتفاقية، وطلبت إلى اللجنة أن ترفض طلب أصحاب البلاغ بشأن إجراء تعديل قانوني والحصول على تعويضات عن الأضرار غير المالية.

٤ – تدخل من طرف ثالث

قدم مشروع كلية هارفارد للقانون في مجال الإعاقة مداخلة كطرف ثالث تأييداً للبلاغ المقدم. فإلى جانب ادعاءات أصحاب البلاغ، أفاد المشروع أن إجراء تقييمات فردية لأهلية الأشخاص ذوي الإعاقة للتصويت يشكل في حد ذاته انتهاكاً للمادة ٢٩ من الاتفاقية وأن الحق في التصويت لا ينبغي مطلقاً أن يخضع لتقييم التناسب والتبرير.

٥ – القرار

رأت اللجنة أن البلاغ مقبول لأن الدولة الطرف لم تطعن في مقبوليته ولم تعترض فيما يتصل باستنفاد سبل الانتصاف المحلية ولم تحدد أي سبيل انتصاف معين كان متاحاً لأصحاب البلاغ. ورأت اللجنة أن ادعاءات أصحاب البلاغ المستندة إلى المادتين ١٢ و ٢٩ من الاتفاقية قد دعمت بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية. ولاحظت اللجنة أن الدولة الطرف اكتفت بتقديم وصف للتشريع الجديد دون أن تبين على وجه التحديد كيفية تأثير هذا النظام على أصحاب البلاغ، ولا مدى احترامه للحقوق المكفولة لهم بموجب المادة ٢٩ من الاتفاقية. وخلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم ترد على ادعاء أصحاب البلاغ بشأن منعهم من التصويت واستمرار حرمانهم من حق التصويت، رغم التعديلات التي أدخلتها على تشريعاتها. ووضحت اللجنة أن المادة ٢٩ لا تنص على أي تقييد معقول أو استثناء لأي مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، وبالتالي فحتى التقييد القائم على تقييم فردي يشكل تمييزاً على أساس الإعاقة. ووجدت اللجنة أن تقييم أهلية الأشخاص يعد بحكم طبيعته تمييزاً |لأنه لا يستهدف سوى الأشخاص ذوي الإعاقة|، واعتبرت أن هذا الإجراء غير مشروع وغير متناسب. وفي هذا الصدد، ذكرت اللجنة أنه يتعين على الدولة الطرف، بموجب المادة ٢٩ ، أن تكيف إجراءاتها المتعلقة بالتصويت لكي تكفل إدلاء الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية بأصواتهم بكفاءة، على قدم المساواة مع غيرهم. وأخيراً، ذكرت اللجنة أن يقع على الدول الأطراف التزام إيجابي يقتضي منها اتخاذ التدابير المناسبة لكفالة قيام الأشخاص ذوي الإعاقة بالممارسة الفعلية لأهليتهم القانونية.

٦ – الاستنتاج

خلصت اللجنة إلى أن شطب أسماء أصحاب البلاغ من سجلات الناخبين وعدم تكييف الدولة الطرف لإجراءاتها الانتخابية . يمثلان انتهاكاً للمادة ٢٩ ، مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المادة ١٢ ، وخلصت أيضاً إلى أن التشريع الجديد يشكل انتهاكاً للمادة ٢٩ ما دام يجيز للمحاكم أن تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة الذهنية من حقهم في التصويت وفي الترشح للانتخابات. وعليه، أوصت اللجنة الدولة الطرف بدفع تعويض مناسب لأصحاب البلاغ عن الأضرار المعنوية التي لحقت بهم جراء حرمانهم من حق التصويت، بما في ذلك اتخاذ تدابير لمنع حدوث انتهاكات مماثلة في المستقبل.

قبل دخول الاتفاقية وبروتوكولها الاختياري حيز النفاذ، كانت البلاغات المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة تعرض على نظر آليات حقوق الإنسان الإقليمية، وهيئات معاهدات الأمم المتحدة، من قبيل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان. وهناك مثالان على ذلك: مثال من لجنة الحقوق الاجتماعية في مجلس أوروبا، ومثال من اللجنة المعنية بحقوق الإنسان: