قدمت اللجنة إرشادات مفيدة بشأن المسائل التي ينبغي أن تجسَّد في البلاغ لكي يتم تسجيله |الوثيقة CRPD/C/٥/٣/Rev. ١ | وترد هذه الإرشادات في الإطار أدناه:
:وجميع النقاط العشرة هامة. بيد أنه يجدر التنبيه إلى بعض المسائل الخاصة
يمكن لأي شخص يخضع لولاية دولة طرف قبلت باختصاص اللجنة أن يقدم البلاغ إلى أمانة اللجنة. وبالإضافة إلى ذلك، يمكن لمجموعات الأفراد أيضاً أن يقدموا بلاغات. وبعبارة أخرى، يمكن أن يجتمع شخصين أو أكثر ويقدموا بلاغاً إلى اللجنة يدَّعون فيه انتهاكاً لحقوقهم.
وبالإضافة إلى ذلك، يمكن تقديم بلاغ بالنيابة عن فرد أو مجموعة من الأفراد. وهذا يعني مثلاً أنه يمكن لفرد من أفراد الأسرة، أو منظمة غير حكومية أو مركز قانوني للصالح العام أو أي كيان آخر، أن يقدموا بلاغاً بالنيابة عن شخص آخر. وينص النظام الداخلي للجنة ببساطة على أنه يجوز تقديم البلاغات بالنيابة عن فرد أو مجموعة من الأفراد |المادة ٦٩ |. وكما يتضح من المعلومات المقدمة، يجب على من يقدم بلاغاً بالنيابة عن ضحية مزعومة أن يدلي بما يثبت موافقة الضحية |مثلاً توكيل| أو الأسباب التي تعلل تقديم البلاغ دون تلك الموافقة.
يجب أن تكون الدولة المدَّعى عليها قد قبلت اختصاص اللجنة بتصديقها على البروتوكول الاختياري.
يجب أن يتضمن البلاغ ادِّعاء بانتهاك أي من أحكام الاتفاقية. ومن المهم الإشارة أن البلاغ يمكن أن يتناول أي "حكم" من أحكام الاتفاقية. وينبغي أن يحرص أصحاب البلاغ على توضيح الأحكام التي يدَّعون أنها انتُهكت وكيف أثر الانتهاك المزعوم عليهم.
إجراءات البلاغات هي إجراءات مكتوبة وسرية؛ فلا تعقد أي جلسات استماع شفهية. بيد أن البروتوكول الاختياري لا يستبعد إجراء جلسات شفهية ويمكن أن تتلقى اللجنة بلاغات شفهية، رغم أن ذلك غير مرجح.