واو – مشاركة المجتمع المدني والأشخاص ذوي الإعاقة وإشراكهم
تقضي المادة٤|٣| بأن تقوم الدول الأطراف بالتكفل بالتشاور تشاوراً وثيقاً مع الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم، بشأن وضع وتنفيذ التشريعات
والسياسات الرامية إلى تنفيذ الاتفاقية، وفي عمليات صنع القرار الأخرى بشأن المسائل التي تتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وإشراكهم
فعلياً في ذلك.
.وتقتضي المادة ٣٣|٣| أن يسهم المجتمع المدني، وبخاصة الأشخاص ذوو الإعاقة والمنظمات الممثلة لهم في عملية الرصد ويشاركون فيها مشاركة فعالة
وفي الحد الأدنى، يعني ذلك أن على الهيئات الوطنية المنشأة بموجب المادة ٣٣ أن تسعى إلى إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي
تمثلهم. وما من إرشادات عن كيفية هذه المشاركة وشكلها. ويمكن للمدرب أن يفتح باب النقاش أمام المشاركين في دورة التدريب بشأن مجالات
المشاركة، من قبيل:
- العضوية في الإطار الوطني، وجهات الاتصال وآليات التنسيق؛
- التشاور مع المنظمات التمثيلية في صياغة القوانين واللوائح التي تنص على مختلف الآليات؛
- التشاور مع المنظمات التمثيلية بشأن تعيين شخصيات رئيسية رمزية؛
- التشاور مع المنظمات التمثيلية بشأن إعداد خطط عمل سنوية؛
- جلسات الاستماع الدورية بشأن عمل الآليات الوطنية الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات التي تمثلهم؛
- تعيين فريق استشاري يشمل المنظمات التي تمثل الأشخاص ذوي الإعاقة؛
- إصدار تقارير وتوصيات ووثائق أخرى تتصل بعملية الرصد في أشكال سهلة المنال؛
- فتح المرافق وإتاحة السلع والخدمات من خلال التقيد بمعايير عالية تتصل بإمكانية الوصول؛
- التفكير في تنوع الإعاقات في الأنشطة الرامية إلى تعزيز التشاور والمشاركة.