ياء – التحقيق
الإجراء الثاني الذي نص عليه البروتوكول الاختياري هو التحقيق. ويتيح للجنة النظر في معلومات موثوق بها تدل على حدوث انتهاكات جسيمة أو منتظمة للاتفاقية في دولة طرف ما. ويجوز للدول الأطراف
أن تستغني عن هذا الإجراء، من خلال إعلان وتحفظ، مع الاحتفاظ بإمكانية التصديق على البروتوكول الاختياري |المادة ٨|. وللدول أن تقرر رفع التحفظات في وقت لاحق.
ومن السمات الرئيسية للتحقيق بالمقارنة مع الشكوى ما يلي:
- أولاً، من أجل مباشرة التحقيق، ليس من الضروري أن تتلقى اللجنة شكوى رسمية. ويُترك للجنة أن تقرر مباشرة الإجراء |الذي قد يشمل زيارة إلى الدولة الطرف، رهناً بموافقة هذه الدولة|؛
- ثانياً، لا يجوز إجراء تحقيق إلا في الحالات التي تدل على حدوث انتهاكات جسيمة أو منتظمة للحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية؛
- ثالثاً، ما من حاجة لمثول الضحية.
ويحيل الانتهاك الجسيم إلى اعتداء شديد على حكم أو أحكام من الاتفاقية، من قبيل التمييز الذي يهدد حياة الشخص، أو سلامته أو أمنه
الشخصي. أما الانتهاك المنهجي فهو يحيل إلى نمط من الاعتداء، يتسم بجسامة درجته وتواتره بغض النظر عن القصد. وقد ينتج الاعتداء
عن القوانين أو السياسات أو الممارسات. وقد يشمل مصطلح "منهجي" أيضاً الانتهاكات التي قد لا تعتبر "جسيمة".
أما الإجراء المتبع فهو كما يلي:
-
تلقي معلومات موثوق بها عن حدوث انتهاكات جسيمة أو منهجية: تتلقى اللجنة المعلومات، وعموماً ما ترد هذه المعلومات، بحسب تجربة هيئات المعاهدات الأخرى، من المنظمات الحكومية حتى وإن جاز
لهيئات المعاهدات من تلقاء نفسها أن تباشر جمع المعلومات المتاحة إليها، بما في ذلك من هيئات الأمم المتحدة |انظر المادة ٧٩ من النظام الداخلي للجنة|. وفي هذه المرحلة، ينبغي أن تسعى اللجنة إلى الحصول على المزيد من المعلومات للتثبت من أن المعلومات المتلقاة موثوق بها؛
-
دعوة الدولة الطرف إلى التعاون: إذا خلصت اللجنة إلى أن المعلومات موثوق بها، فإنها تدعو الدولة الطرف إلى التعاون في فحص هذه المعلومات، بما في ذلك من خلال
تقديم معلومات إلى اللجنة؛
-
تعيين عضو أو أعضاء من اللجنة لإجراء التحقيق: تنظر اللجنة في إفادة الدولة الطرف وأي معلومات إضافية تقدمها المنظمات الحكومية، ومنظومة الأمم المتحدة، والمنظمات غير الحكومية
والأفراد، وتعين عضواً أو أعضاء منها لإجراء التحقيق. ويجب أن تحصل اللجنة على تعاون الدولة الطرف في جميع المراحل إذا قررت مباشرة
التحقيق؛
-
زيارة البلد: عند الاقتضاء، قد تُجري اللجنة زيارة إلى الأراضي المعنية، شريطة أن توافق الدولة الطرف المعنية على ذلك. وقد تشمل الزيارات،
رهناً بموافقة الدولة الطرف أيضاً، إجراء جلسات استماع. بيد أن زيارة البلد ليست إلزامية ويجوز أن تجري اللجنة التحقيق بدونها؛
-
الاستنتاجات والتعليقات والتوصيات المقدمة إلى الدولة الطرف: يجب على اللجنة أن تصيغ تقريراً وتحيله إلى الدولة الطرف سرياً؛
- الملاحظات التي تحيلها الدولة الطرف إلى اللجنة في غضون ستة أشهر: تقدم الدولة الطرف ملاحظاتها إلى اللجنة في غضون ستة أشهر. ويجدر
التنويه إلى أن لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة يجوز لها أن تتيح تقريرها النهائي لعامة الجمهور. ولا تشير اتفاقية حقوق الأشخاص
ذوي الإعاقة ولا النظام الداخلي للجنة إلى هذا الخيار، وهو ما يعني أنه خيار مفتوح؛
- دعوة الدولة الطرف إلى الإفادة عن الإجراءات المتخذة: يجوز أن تدعو اللجنة الدولة الطرف إلى تضمين تقريرها الدوري تفاصيل عن أية
تدابير تكون قد اتخذتها لتنفيذ الاستنتاجات. وتدرج اللجنة ملخصاً عن الإجراء في تقريرها السنوي.
وعلى غرار إجراء البلاغات الفردية، قد يكون من المفيد للمشاركين أن يسمعوا عن التحقيق. ولسوء الحظ، لم تتح لعامة الجمهور سوى تقارير
قليلة نسبياً عن التحقيق نظراً للطابع السري للإجراء. وحبذا لو ناقش الميسرون التحقيق الذي أجرته لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة
في قضية اختطاف نساء واغتصابهن وقتلهن في سيوداد خواريز بالمكسيك |الوثيقة .|OP.٨/MEXICO CEDAW/C/٢٠٠٥/|