ﻫ. م. ضد السويد البلاغ رقم ٢٠١١/٣

١ – الوقائع

صاحبة البلاغ، التي أدت إعاقتها إلى ملازمتها الفراش بشكل كامل، لا تستطيع أن تترك منزلها أو أن تُنقل إلى المستشفى أو مركز إعادة تأهيل بسبب تزايد خطر الإصابات. والنوع الوحيد من إعادة التأهيل الذي يمكن أن يوقف تطور الإعاقة هو العلاج بالماء، الذي لا يمكن تحقيقه عملياً في ظروف صاحبة البلاغ إلا في حمام سباحة داخلي في منزلها. ونتيجة لذلك، قدمت صاحبة البلاغ طلباً للحصول على ترخيص لرسم تخطيطي لتوسيع منزلها على قطعة الأرض التي تمتلكها. وسيكون جزء من التوسيع على أرض غير مصرح بالبناء عليها. وقد رفض طلب الترخيص بالتشييد في جميع مستويات نظام القضاء الإداري الوطني، لأنه يتعارض مع لوائح البناء، ولا يجوز السماح بمثل هذا التشييد حتى باعتباره اختلافاً بسيطاً عن الخطة التفصيلية وقانون التخطيط والبناء في الدولة الطرف.

٢ – الدعوى

تدعي صاحبة البلاغ أنها ضحية انتهاك السويد لحقوقها بموجب المواد ١ |الغرض|، و ٢ |التعاريف|، و ٣ |مبادئ عامة|، و ٤ |الالتزامات العامة|، و ٥ |المساواة وعدم التمييز|، و ٩ |إمكانية الوصول|، و ١٠ |الحق في الحياة|، و ١٤ |حرية الشخص وأمنه|، و ١٩ |العيش المستقل والإدماج في المجتمع|، و ٢٠ |التنقل الشخصي|، و ٢٥ |الصحة|، و ٢٦ |التأهيل وإعادة التأهيل|، و ٢٨ |مستوى المعيشة اللائق والحماية الاجتماعية| من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وتدعي صاحبة البلاغ أن قرارات الهيئات والمحاكم الإدارية للدولة الطرف تميز ضدها، نظراً لأنها لم تأخذ في الحسبان حقها في الحصول على فرصة متساوية لإعادة التأهيل وتحسين الصحة. وتدعي أنه بذلك رفض حقها في التمتع بنوعية حياة كريمة. وتطلب صاحبة البلاغ إلى اللجنة أن تقرر ما إذا كانت احتياجاتها من حيث إعادة التأهيل والرعاية نتيجة إعاقتها تحظى بالأولوية مقارنة بالمصلحة العامة التي تحميها لجنة الإسكان المحلي وكما حددها قانون التخطيط والبناء.

٣ – ملاحظات الدولة الطرف بشأن المقبولية والأسس الموضوعية

بحسب الدولة الطرف، لم ترق ادعاءات صاحبة البلاغ إلى مستوى الدعم الأساسي بالأدلة المطلوبة لأغراض المقبولية، ولذلك ينبغي إعلان أنها غير مقبولة بموجب المادة ٢| |ﻫ من البروتوكول الاختياري. وتصرح الدولة الطرف أيضاً أن صاحبة البلاغ لم تقم إلا بمجرد الإشارة إلى عدد من مواد الاتفاقية بدون تقديم أسس عن كيفية انتهاك حقوقها بموجب هذه المواد. ولذلك، فإن الدولة الطرف ليس بوسعها إلا أن تفسر بشكل عام كيف يتعلق التشريع السويدي بالمقتضيات المنصوص عليها في المواد التي يمكن أن تكون ذات صلة بهذه القضية، وكيف يفي التشريع بها. وترى الدولة الطرف أنه ينبغي اعتبار هذا البلاغ غير مقبول لعدم وجود ما يدعمه من أدلة، لأن ادعاءات صاحبة البلاغ لم ترق إلى مستوى الدعم الأساسي بالأدلة.

٤ – القرار

لاحظت اللجنة أن صاحبة البلاغ تذرعت بانتهاك المواد ٩ و ١٠ و ١٤ و ٢٠ من الاتفاقية، بدون أن تقدم مع ذلك المزيد من الأدلة لدعم الادعاءات عن كيفية انتهاك هذه الأحكام. ولذلك، ترى اللجنة أن هذه الادعاءات غير مدعومة بما فيه الكفاية لأغراض المقبولية، وبالتالي فهي غير مقبولة بموجب المادة ٢| |ﻫ من البروتوكول الاختياري. ورأت اللجنة أن ادعاءات صاحبة البلاغ المتبقية بموجب المواد ٣ و ٤ و ٥ و ١٩ و ٢٥ و ٢٦ و ٢٨ من الاتفاقية مدعومة بما يكفي من الأدلة لأغراض المقبولية فانتقلت إلى بحثها بناءً على أسسها الموضوعية. ولاحظت اللجنة أن المعلومات المعروضة أمامها تبين أن الحالة الصحية لصاحبة البلاغ حرجة ويعتبر وصولها إلى حمام سباحة للعلاج بالماء في المنزل أمراً أساسياً وسبيلاً فعالاً، بل السبيل الفعال الوحيد في هذه الحالة، لتلبية احتياجاتها الصحية. والتعديلات والتغييرات المناسبة تتطلب بالتالي مخالفة خطة التنمية من أجل السماح ببناء حمام سباحة للعلاج بالماء. وبالإشارة إلى تعريف "التمييز على أساس الإعاقة" و" الترتيبات التيسيرية المعقولة" |المادة ٢ من الاتفاقية|، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف لم تشر إلى أن هذه المخالفة ستفرض "عبئاً غير متناسب أو غير ضروري"، وهو الشرط الأساسي في الدفع بأن طلب الترتيبات التيسيرية غير معقول. وفيما يتعلق بالمادة ٢٥ |الصحة| والمادة ٢٦ |التأهيل وإعادة التأهيل|، لاحظت اللجنة أن الدولة الطرف، عند رفض طلب صاحبة البلاغ المتعلق بترخيص البناء، لم تتناول الظروف الخاصة لحالة صاحبة البلاغ واحتياجاتها الخاصة المتعلقة بالإعاقة. ولذلك، رأت اللجنة أن قرارات السلطات المحلية برفض مخالفة خطة التنمية من أجل السماح ببناء حمام سباحة للعلاج بالماء كانت غير متناسبة وأدت إلى تأثير تمييزي أثر بشكل سلبي على إمكانية حصول صاحبة البلاغ، كشخص ذي إعاقة، على الرعاية الصحية وإعادة التأهيل اللازمتين لحالتها الصحية المحدد.

٥ – الاستنتاج

خلصت اللجنة إلى أن الدولة الطرف لم تف بالتزاماتها ٣| و ١٩ |ب| و ٢٥ و ٢٦ من الاتفاقية | ١| و ٥ | بموجب المواد ٥ |١| مقروءة بمفردها وبالاقتران مع المواد ٣|ب| و|د| و| |ﻫ و ٤ |د| من الاتفاقية. وإذ خلصت اللجنة إلى هذا الاستنتاج، فإنها لا ترى ضرورة تناول ادعاءات صاحبة البلاغ بموجب المادة ٢٨ من الاتفاقية.