واو – بنية الاتفاقية ومحتوياتها

: |٨| تضم الاتفاقية خمسين مادة، يمكن تقسيمها على النحو التالي

الديباجة تحدد السياق العام وتميِّز المسائل الهامة ذات الصلة بالمعلومات الأساسية، من قبيل العلاقة بين الإعاقة والتنمية.
المادة ١ الغرض

تنص على هدف الاتفاقية، وهو تعزيز وحماية وكفالة تمتع جميع الأشخاص ذوي الإعاقة تمتعاً كاملاً على قدم المساواة مع الآخرين بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وتعزيز احترام كرامتهم المتأصلة.

وتشرح المادة ١ أيضاً من يشملهم مصطلح "الأشخاص ذوي الإعاقة".

المادة ٢ تعاريف

تعرِّف المصطلحات الرئيسية الواردة في الاتفاقية، ومنها الاتصال، واللغة، والتمييز على أساس الإعاقة، والترتيبات التيسيرية المعقولة والتصميم العام. وعند الارتياب، من المفيد الرجوع إلى هذه التعاريف.

ولا يعرَّف مصطلحا "الأشخاص ذوي الإعاقة" و"الإعاقة" بحد ذاتهما، إذ يوجد قرار واع للتعامل معهما باعتبارهما مفهومين قيد التطور.

المادة ٣ مبادئ عامة تنطوي المبادئ على أهمية بالغة في تفسير وتنفيذ الحقوق وسائر مواد الاتفاقية. وعند الارتياب في معنى أي مادة، يمكنك الرجوع إلى المبادئ والاستئناس، مثلاً عند بناء خدمات اتخاذ قرار مدعومة، ينبغي أن يسترشد صناع القرار باحترام استقلالية الشخص للتكفل بحصول الفرد على قدر أقصى من الاستقلالية في اتخاذ القرار.
المادة ٤ الالتزامات العامة

إلى جانب الإقرار بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، تحدد الاتفاقية أيضاً مَن يتولون مسؤولية الوفاء بتلك الحقوق وما يقومون به ومتى يقومون به |فوراً أو تدريجياً، مثلاً|.

وكل هذه الالتزامات هامة. وترد مناقشتها بمزيد من التفاصيل أدناه. وكمثالين على ذلك:

تتخذ الدول الأطراف التدابير اللازمة لإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية تدريجياً بأقصى ما تتيحه الموارد المتوافرة لديها. وهذا إقرار هام بأن مستوى التنمية في بلد ما يمكنه أن يؤثر على مقدار تنفيذ بعض مواد هذه الاتفاقية. ويمثل ذلك سبيلاً أصيلاً للوقوف على واقع الحال. ويُلاحظ أن البروتوكول الاختياري للاتفاقية جعل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية قابلة للاستشهاد بها أمام القضاء، حتى قبل اعتماد البروتوكول الاختياري للعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في ١٠ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨.

وهناك أيضاً التزام بالتشاور مع الأشخاص ذوي الإعاقة بصورة وثيقة وفعالة وإشراكهم في إعداد التشريعات والسياسات الخاصة بتنفيذ الاتفاقية وفي سائر عمليات اتخاذ القرارات التي تهمهم. وهذا يجسد المبدأ العام للمشاركة والإدماج الوارد في المادة ٣ ويعزَّزه بوضع التزام على عاتق الدول باحترامه. ومن الأسئلة المطروحة للنقاش: كيف يمكن قياس ذلك؟ ومتى وقع تشاور فعال؟

المواد ٥ – ٣٠ مسائل متداخلة

تشمل الاتفاقية إطاراً متيناً لعدم التمييز وتحقيق المساواة، يسري على جميع الحقوق، سواء – المواد ٥ أكانت مدنية أو ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية. وتقضي المادة ٥ بأن تتكفل الدول الأطراف بتحقيق المساواة للأفراد ذوي الإعاقة، وتحظر أي تمييز على أساس الإعاقة. ويستفاض في هذا الحظر العام في سياق الحقوق الخاصة، التي تشرح ما يرقى إلى التمييز على أساس الإعاقة في سياقاتها وتدابيرها، بما في ذلك التدابير الإيجابية، لبلوغ المساواة الفعلية. وتنص الاتفاقية أيضاً على أن هذه التدابير لا يمكن اعتبارها تمييزية.

وتأتي بعد المادة ٥ مواد مواضيعية للتطبيق العام تسري على المواد الأخرى في الاتفاقية. وتشمل المادة ٦ بشأن النساء ذوات الإعاقة والمادة ٧ بشأن الأطفال ذوي الإعاقة. وقد تثار أسئلة من قبيل: لماذا أشير إلى الأطفال والنساء صراحة؟ هل هناك مسائل متداخلة أخرى يمكن أن تكون ذات صلة؟ هل يوجد أفراد أو مجموعات آخرون ذوو صلة، مثل الأشخاص المسنين، والشعوب الأصلية؟

حقوق محددة

تغطي الاتفاقية مجموعة كاملة من حقوق الإنسان. وفي تعبير واضح للترابط والمركز المتساوي لجميع حقوق الإنسان، تجمع الاتفاقية بين الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتوضح موادها الجوهرية محتوى ونطاق حقوق الإنسان التي تحق لجميع الأشخاص، كما تسري على الأشخاص ذوي الإعاقة.

الاتفاقية أتت بالجديد لأنها تبين مجموعة من التدابير التي تضع على الدول التزامات بالقيام بأمور لازمة لضمان الحقوق؛ بيد أن هذه التدابير ليست مرتبطة بشكل مباشر بأي حق واحد بوجه الخصوص. وتشمل:

إذكاء الوعي

إمكانية الوصول

حالات الخطر والطوارئ الإنسانية

إمكانية اللجوء إلى القضاء

التنقل الشخصي

التأهيل وإعادة التأهيل

البيانات والإحصاءات

التعاون الدولي

المادة ٣٢ التعاون الدولي

تأكيداً لأهمية التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون الإنمائي، فقد أفردت الاتفاقية مادة له، من أجل الوفاء بالحقوق المنصوص عليها في الاتفاقية. وهذا يستند إلى الممارسة السابقة في معاهدات حقوق الإنسان التي أشارت إلى التعاون الدولي، ولا سيّما في المواد المتعلقة بالإعمال التدريجي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وتنص المادة ٣٢ بمزيد من التفاصيل على أشكال الإجراءات التي يمكن من خلالها أن يساعد التعاون الدولي على تعزيز الاتفاقية |التعاون في البحوث، والتكفل بأن يكون التعاون الإنمائي شاملاً وفي متناول الأشخاص ذوي الإعاقة|.

ويُلاحَظ أن المادة بشأن التعاون الدولي والمواد الأخرى مترابطة ومتداخلة. وبعبارة أخرى، يمثل التعاون الدولي، بما في ذلك التعاون الإنمائي، سبيلاً لإعمال الحقوق وتحسين تنفيذ الاتفاقية؛ وتمثل التنمية وحقوق الإنسان أجزاءً غير منفصلة من الاتفاقية بل متداخلة.

المادتان ٣١ و ٣٣ تدابير تنفيذ الاتفاقية ورصدها تنص هاتان المادتان على تدابير تنفيذ الاتفاقية ورصدها. وتقضي المادة ٣١ بأن تقوم الدول الأطراف بجمع المعلومات المناسبة، بما في ذلك البيانات الإحصائية والبيانات المستخدَمة في البحوث، لتمكينها من وضع وتنفيذ السياسات الكفيلة بإنفاذ الاتفاقية. وتنص المادة ٣٣ على مختلف التدابير التي يتعين على الدول الأطراف أن تعتمدها لإنشاء أطر لتنفيذ الاتفاقية ورصدها على الصعيد الوطني.
المواد٣٤ – ٣٩ اللجنة بدءاً من المادة ٣٤ ، تفصل الاتفاقية بنيتها المؤسسية. وتنشئ لجنة معنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لها صلاحية تلقي تقارير دورية من الدول الأطراف واستعراضها.
المادة ٤٠ مؤتمر الدول الأطراف تنشئ الاتفاقية مؤتمراً للدول الأطراف يجتمع بانتظام بغية النظر في أي مسألة تتعلق بتطبيق الاتفاقية.
المادة ٤١ وما يليها أحكام ختامية تنص الاتفاقية على إجراءات التوقيع على الاتفاقية والتصديق عليها، ودخولها حيز النفاذ وسائر المتطلبات ذات الصلة

بموجب البروتوكول الاختياري للاتفاقية، يجوز للأفراد ومجموعات الأفراد أن يقدموا إلى اللجنة بلاغات عن ادعاءات بانتهاكات أي من أحكام الاتفاقية. ويجيز البروتوكول الاختياري أيضاً للجنة، بموافقة البلدان المعنية، أن تجري تحقيقات في البلدان التي توجد فيها أدلة موثوق بها عن وقوع انتهاكات جسيمة أو منتظمة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.