دال – ربط عدم التمييز بالمساواة: تدابير خاصة

تتجاوز مكافحة التمييز مجرد حظره. وتقتضي أيضاً الوصول إلى صميم التمييز غير المباشر – تغيير أوجه التحيز الكامنة في المجتمع التي تفضي إلى التمييز في المقام الأول – بتعزيز المساواة. ولهذا السبب، هناك غالباً حاجة إلى المساعدة على تحقيق المساواة من أجل الأشخاص الذين يواجهون التمييز، بمن فيهم الأشخاص ذوو الإعاقة. ولا تعد التدابير الخاصة الموجهة لصالح شخص ذي إعاقة تمييزية؛ بل ترتقي إلى المعاملة التفضيلية المبررة. وهذا ما تقر ٤| منها على ما يلي: | به الاتفاقية. إذ تنص المادة ٥

تعتبر التدابير الضرورية للتعجيل بالمساواة الفعلية للأشخاص ذوي الإعاقة أو تحقيقها تمييزاً بمقتضى أحكام هذه الاتفاقية.

وبذلك فإن الاتفاقية تقر أنه قد يكون من الضروري أحياناً اتخاذ تدابير خاصة إزاء الأشخاص ذوي الإعاقة للتكفل بتحقيق المساواة الفعلية مع الآخرين.

ويمكن أن تكون هذه التدابير دائمة – مثلاً بناء أماكن لركن السيارات تراعي تيسير إمكانية الوصول في المجالات الحضرية من أجل السيارات التي تقل الأشخاص ذوي الإعاقة – أو مؤقتة – مثل تخصيص حصص لتشغيل العاملين ذوي الإعاقة. وهذه التدابير مقبولة بموجب الاتفاقية ولا تشكل تمييزاً كما هو معرف في المادة ٢ منها.

وفي بعض الأحيان، قد تجابه التدابير المحددة لصالح شخص أو مجموعة باستياء من الآخرين، الذين ينظرون إلى هذه التدابير باعتبارها غير منصفة بل حتى تمييزية. بيد أن هذه التدابير ليست مقبولة إلا في الحدود التي تصحح بها الاختلال في التمتع بحقوق الإنسان بين الأشخاص المعوقين وغير المعوقين. وعندما تتحقق المساواة بينهم؛ فإن التدابير الخاصة لا تبقَ ضرورية.

وينبغي أن تقرأ الصيغة الواردة في المادة ٥ بالاقتران مع التدابير الخاصة لعدم التمييز والمساواة التي تتصل بمجموعة واسعة من الحقوق الواردة في الاتفاقية، كما في أمور الزواج، والأسرة، والأبوة والعلاقات |المادة ٢٣ |، والتعليم |المادة ٢٤ |، والصحة |المادة ٢٥ |، والعمالة |المادة ٢٧ |، ومستوى العيش والحماية الاجتماعية .| |المادة ٢٨ |، والمشاركة في الحياة العامة والسياسية |المادة ٢٩

ولنأخذ مثلاً الحق في العمل الوارد في المادة ٢٧ . فقد التزمت الدول الأطراف في الاتفاقية بتوظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في القطاع العام وبتعزيز توظيفهم في القطاع الخاص، بما في ذلك من خلال برامج تحيز إيجابي. وهذه البرامج تمثل تدابير خاصة تسعى إلى تدارك النقص في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة في مجال يكون للدولة فيه تأثير مباشر، أي سياساتها في التوظيف. ومن خلال السعي بفعالية إلى توظيف أشخاص ذوي إعاقة، يمكن أن تعزز الدولة التمتع المتساوي بالحق في العمل. ويمكن أن تؤثر الدولة في العمل مباشرة بإلزام القطاع الخاص أو تشجيعه بالأخذ ببرامج التحيز الإيجابي.

ومن أنواع التحيز الإيجابي الأخذ بنظام الحصص – مثلاً، أن تكون نسبة ٥ في المائة من العاملين من ذوي الإعاقة وأن تُفرَض غرامة على رب العمل الذي لا يحترم هذه الحصة. ولا تقتضي الاتفاقية أي حصص. لأن للحصص مزايا وعيوب. فقد تفضي إلى الرمزية، حيث يوظف أرباب العمل أي شخص ذي إعاقة في أي مستوى ببساطة للوفاء بالحصة أو أداء الغرامة لتفادي التدبير برمته. وفي المقابل، قد يكون نظام الحصص سبيلاً لجلب الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مكان العمل، وقد يفضي ذلك إلى التمكين الاقتصادي والتمتع بالحقوق الأخرى. ولما كانت الاتفاقية تشير إلى برامج التحيز الإيجابي دون تحديد ماهيتها، فمن المستصوب النظر في البرامج المرجَّحة لجلب تحسينات مستدامة للأشخاص ذوي الإعاقة وحقهم في العمل. وفي بعض الحالات، قد يعمل نظام الحصص، وقد لا يعمل في حالات أخرى.

وقد حددت لجنة القضاء على التمييز ضد المرأة، في تعليقها ،| | ١| ٢٠٠٤ | بشأن التدابير الخاصة المؤقتة |المادة ٤ | العام رقم ٢٥ بعض التدابير التي يمكن أن تكون ذات صلة بتحديد التدابير الخاصة لصالح الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن هذه التدابير ما يلي: